- موقع سماحة العلامة الشيخ محمد العبيدان القطيفي - https://www.alobaidan.org -

النظر للوجه والكفين(1)

النظر للوجه والكفين(1)

 

وقع الخلاف بين الأعلام في جواز النظر إلى الوجه والكفين بدون تلذذ وريبة على أقوال:

الأول: الالتـزام بمنع النظر إليهما مطلقاً، من دون فرق بين النظرة الأولى وغيرها، وهو مختار صاحب الجواهر(ره).

الثاني: البناء على جواز النظر إليهما مطلقاً، سواء كانت النظرة الأولى أم غيرها، وقد أختاره الشيخ الأعظم(قده).

الثالث: القول بالتفصيل بين ما إذا كانت النظرة هي النظرة الأولى، فلا إشكال في جواز النظر، وبين ما إذا كانت غيرها فلا يجوز ذلك، وقد قال به المحقق الحلي(ره) في الشرائع.

ولا يخفى أن مقتضى الأصل هو البناء على جواز النظر من دون فرق بين النظرة الأولى وغيرها، وهذا يعني أنه يلزم القائل بعدم جواز ذلك إقامة الدليل الاجتهادي الموجب لرفع اليد عن مقتضى الأصل.

 

أدلة التحريم:

وقد ذكرت وجوه عدة للقول الأول، إلا أن التسليم بها منوط بعدم وجود ما يصلح أن يكون دليلاً للقولين الآخرين، وهذا يجعل أدلة القول الأول بمثابة المقتضي، فلا تتم إلا بعد فقد المانع، وهو أدلة القولين الآخرين.

وعلى أي حال، فقد استدل للقول الأول بأدلة أربعة:

الأول: الكتاب العزيز:

حيث ذكرت بعض الآيات المستند إليها في إثبات حرمة النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها مطلقاً:

منها: ما تشعر به آية الحجاب وهي قوله تعالى:- (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)[1] [1]، فإن المقصود من الحجاب هو الستر الكامل، فتوحي بأنه يلزم أن تكون المرأة حال حديثها مع الرجل مستترة ستراً كاملاً بما في ذلك وجهها وكفيها بتغطيتهما.

 

ولا يخفى ما فيه، فإن الحجاب هو الحاجز بين شيئين، وهو لا ينطبق على ستر المرأة وحجابها، ويتضح ذلك من خلال ملاحظة سبب نزول الآية، فإن الوارد في كتب التفسير أن المؤمنين كانوا يسألون أزواج النبي(ص) عما يحتاجون إليه مباشرة، ولذا جاء الأمر بأن يسألوهن من وراء حجاب، وهو الحاجز.

على أنه لو سلم ظهورها، ولا أقل إشعارها في عدم جواز النظر، فإن موضوعها بلحاظ ما تقدمها من الآيات هو نساء النبي(ص)، ومن المعلوم أن لهن شأناً خاصاً ووظائف خاصة كما عرفت ذلك عند الحديث عن قوله تعالى:- (يا نساء النبي لست كأحد من النساء)[2] [2]، لا تشاركهن فيه بقية النساء، وإلغاء الخصوصية عنهن لا يخلو عن شبهة القياس المحرم.

ومنها: آية الرخصة للقواعد من النساء، وهي قوله تعالى:- (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة)[3] [3]، فقد تضمنت تخصيص وضع الثياب بخصوص القواعد، وهذا يعني أن غيرهن ليس لهن وضعها، فيستفاد من ذلك وجوب ستر الوجه والكفين للمرأة التي ترتجي النكاح.

 

ولا يخفى أن دلالتها على المطلوب من خلال مفهوم الوصف، وقد ثبت في محله أنه لا مفهوم له.

ومنها: قوله تعالى:- (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً)[4] [4]، وتقريب دلالتها بلحاظ أن إدناء الجلباب وإرخاءه يلازم ستر الوجه، والمراد بــ(يدنين) إلى جانب وجوههن، فتكون النتيجة هي اسداله إليها.

 

وفيه: إن من المحتمل جداً أن يكون الغرض من إدناء الجلباب، سواء فسر بأنه الاقتراب، فلا يخرجن من البيت من دونه، أم فسر بأنه التستر، هو تميـيز الحرة عن الأمة، فقد كان المنافقون يمازحون الإماء في الطرقات، وحتى لا يتجاوزون فيمازحون واحدة من الحرائر، مبررين ذلك بأنهم حسبوهن إماء، ولذلك أمرت النساء الحرائر بلبس الجلباب[5] [5]. وهذا يتحقق بستر الحرة رأسها وصدرها، مقابل الإماء اللاتي كن يخرجن كاشفات الرؤوس والجيوب، وهذا لا يتوقف على ستر الوجه والكفين. ومع وجود الاحتمال يبطل الاستدلال.

والحاصل، إن الآية الشريفة ليست بصدد بيان حكم شرعي، وإنما غرضها هو العمد إلى تميـيز الحرة من الأمة ليس إلا.

ثانياً: مع التسليم بدلالتها على حكم شرعي، فإن التعبير الوارد فيها بالإدناء لا ينسجم مع دلالتها في وجوب ستر الوجه والكفين، لأن حقيقة الإدناء لا تشمل تغطية الوجه، فإن المقصود منه هو تغطية الرأس إلى بدء الناصية حتى يستر الشعر والرأس جميعاً.

نعم لو ورد التعبير فيها بالإرخاء وليس الإدناء، كان له ظهور في لزوم تغطية الوجه، لأن الظاهر أن المقصود منه هو الاسدال إلى الذقن.

 

دليل بعض الأعاظم ومناقشته:

ومنها: قوله تعالى:- ((ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)[6] [6]، وقد قرب دلالتها بعض الأعاظم(ره) على المدعى، من خلال الملازمة بين حرمة الإراءة وحرمة النظر، وقرب الملازمة المذكورة بهذا البيان:

إن المقصود من الإبداء في الآية الشريفة بمعنى الاظهار، وهو إما أن يكون متعدياً باللام، كما في قوله تعالى:- (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)، أو لا،  كما في قوله تعالى:- (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها). فإذا لم يكن متعدياً بها، كما في قوله تعالى:- (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)، وكان متعلقاً بشيء دل على كشف الشيء في قبال ستره، فيكون مدلول الآية هو وجوب ستر هذا المقدار في نفسه، كما تدل على جواز كشف الوجه والكفين في نفسه، لا حال وجود الناظر الأجنبي.

 

أما إذا كان متعدياً بها كما في قوله تعالى:- (إلا لبعولتهن)، فإنه يدل على إراءة الشيء والإعلام به، وعليه سوف تكون هذه الفقرة دالة على حرمة اظهار كامل البدن للرجال الأجانب، لأن الإبداء لما كان متعدياً باللام في طرف المستثنى، كان متعدياً بها أيضاً في طرف المستثنى منه، فيكون مفاد الآية المباركة هو حرمة إراءة زينة البدن كله بما في ذلك الوجه والكفان كما هو مقتضى إطلاق الآية للرجال الأجانب. وبما أن التلازم ثابت بين حرمة الإراءة وحرمة النظر، تكون الآية الشريفة دالة على حرمة النظر[7] [7].

وما أفاده(ره) في البين، يخالف ما ألتـزم به في كتاب الصلاة، لبنائه هناك على دلالة الآية الشريفة على جواز النظر إلى الزينة الظاهرة، وقد فسرت في النصوص بأنها الوجه والكفان.

 

وأجاب(ره) عن دلالة الآية الشريفة عند ذكرها دليلاً لقول القائلين بلزوم الستر للوجه والكفين:

أنه قد استثني في نفس الآية الزينة الظاهرة، قال تعالى:- (إلا ما ظهر منها)، ولا ينبغي الإشكال في عدم كون المراد من الزينة نفسها من الثياب ونحوها، لعدم المانع من إظهارها في حد نفسها بالضرورة، مضافاً إلى بعد هذا المعنى عن سياق الآية في حد نفسه، بل المراد مواضعها أعني البدن نفسه كما فسرت بذلك في جملة من النصوص، ومن الواضح أن الوجه والكفين من أظهر المصاديق لمواضع الزينة الظاهرة المستثناة في الآية[8] [8].

 

وكيف ما كان، فإنه يلاحظ على ما ذكره في كتاب النكاح، تقريباً لدلالة الآية الشريفة على المدعى:

أولاً: إن تمامية ما أفاده(ره)، تعتمد على أن تكون اللام في قوله تعالى:- (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)، للتبليغ، نظير قوله: قلت له، لدلالتها عندها على الأعلام، وليست للتعدية، لأنها سوف تكون دالة على الإعلام والإراءة، ولا ظهور للآية الشريفة في الأول من المحتملين في اللام، ولا أقل من عدم الجزم بظهورها فيها.

 

ثانياً: بعد التسليم بما أفاده(ره) من التفريق بين ما كان مشتملاً على اللام، وما كان خالياً منها، فإنه ينقض عليه بجملة من الآيات الشريفة، والتي خلت من وجود اللام، وقد استعمل الإبداء فيها بمعنى الإظهار مقابل الإخفاء، وليس ضد الستر، فلاحظ قوله تعالى:- (إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً)[9] [9]، وقوله سبحانه:- (تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً)[10] [10].

وهذا يجعل الإبداء المذكور في الآية محل البحث في المقطعين بمعنى واحد، وليس المذكور في المقطع الأول يغاير المذكور في المقطع الثاني.

 

ثالثاً: إن التفسير الذي أفاده(ره)، من أن يكون المقصود بالمقطع الأول في الآية، وهو:- (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)، بلزوم ستر الزينة إلا ما ظهر، ويكون المقصود في المقطع الثاني:- (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)، حرمة الإبداء للغير،  بحيث يوجب التفكيك في المعنى بينهما، خلاف الظاهر، لأن ملاحظة الآية يفيد اشتمالها على حكم واحد، وهو إبداء الزينة للغير، فيحرم إبداؤها إلا ما ظهر منها، نعم يستثنى من ذلك من ذكرتهم الآية من الزوج وغيره.

وبكلمة ثانية، إن ما أفاده(ره) تفسيراً للمقطع الأول، من دلالة الآية الشريفة على وجوب الستر في حد نفسه، حيث قال: فإن قوله عز وجل أولاً:- (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) إنما يفيد وجوب ستر البدن الذي هو موضع الزينة وحرمة كشفه ما عدا الوجه واليدين، لأنهما من الزينة الظاهرة، فيستفاد منه أن حال بدن المرأة حال عورة الرجل لابد من ستره بحيث لا يطلع عليه غيرها، باستثناء الوجه واليدين فإنهما لا يجب سترهما، لكنك قد عرفت أن ذلك لا يلزم جواز نظر الرجل إليهما. غريب، بل لا وجه له، فإن المتصور أن يكون نظر الآية الشريفة هو بيان حرمة السفور أمام الناظر، أو لا أقل بيان حدود الستر في مقابله، أو الإشارة إليهما معاً. وهذا يعني أنها واردة في مورد يفترض فيه وجود ناظر، وعليه يكون هذا المقطع مستبطناً لما يستبطنه المقطع الثاني أيضاً من معنى. نعم جاء هذا المقطع بنحو كلي، وجاء المقطع الآخر لبيان أن الزينة الظاهرة التي يحرم كشفها يجوز كشفها للمستثنيين المذكورين في الآية، وهذا يمنع دلالة المقطع الثاني على حرمة كشف الوجه واليدين مطلقاً.

 

الثاني: النصوص:

منها: مكاتبة الصفار قال: كتبت إلى الفقيه(ع) في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر؟ ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تُشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع(ع): تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله[11] [11]. وتقريب دلالتها أنه(ع) أمر أن تخرج المرأة منقبة، فلو كان النظر إلى وجه المرأة من دون شهوة جائزاً، لم يكن هناك ما يوجب الدعوة لخروجها منقبة.

وبالجملة، إن أمرها أن تخرج بهذه الكيفية يكشف عن عدم جواز النظر إلى وجه المرأة ولو من دون تلذذ وشهوة وريبة.

وقد أجاب عنها بعض الأساطين(ره)، بأنها تدل على جواز النظر إلى بعض الوجه، وعدم جواز النظر إليه كاملاً[12] [12].

 

وحاصل كلامه(ره) أنها أجنبية عن المدعى، فإن المدعى المنع من النظر إلى وجه المرأة من دون فرق بين النظر إلى بعضه، والنظر إلى تمامه، والمعتبرة تدل على جواز النظر إلى بعض الوجه.

وهو ممنوع، لأن الظاهر أن إبرازها لشيء من وجهها جراء لبسها النقاب راجع إلى الضرورة التي اقتضت ذلك، فلا ظهور فيها في جواز ابراز بعض الوجه.

والصحيح أن يجاب عنها، بأن تمامية الاستدلال بها تقوم على البناء على ظهور الأمر بالتنقب في حرمة النظر لوجه المرأة مطلقاً، وهو غير محرز في البين، لاحتمال أن يكون موجب الأمر بذلك يعود للحذر من النظرة المحرمة إلى وجه المرأة، وهي التي تكون مصحوبة بالتلذذ والريبة والشهوة. أو يكون أمرها بذلك لغرض الحفاظ على خفارة المرأة والتحفظ عليها.

 

ومنها: ما ورد من أن المرأة الخثعمية أتت رسول الله(ص) بمنى في حجة الوداع تستفتيه وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله(ص) فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف رسول الله(ص) وجه الفضل عنها، وقال: رجل شاب وامرأة شابة أخاف أن يدخل الشيطان بينهما[13] [13].

وقد منعت دلالتها على الحرمة، أولاً: بأنه(ص) لم ينهه عن النظر، وإنما قام بصرف وجه الفضل عنها معللاً ذلك بخوف دخول الشيطان الناشئ من التلذذ الحاصل من وقوع النظر الذي يؤدي إلى الافتتان.

ثانياً: إن الظاهر منها أن الخثعمية كانت مكشوفة الوجه، وأن رسول الله(ص) كان ينظر إليها، ورآها تنظر إلى الفضل، لذا قام بما قام به من عمل.

 

والجوابان خلاف الظاهر، ذلك أن صرف النبي الأكرم(ص) وجه الفضل عن النظر إليها، فعل في قوة القول المتضمن للنهي عن النظر إلى وجه المرأة الأجنبية، وأما ما جاء في ذيل الخبر من التعليل بالحذر من الشيطان، فإنه لا يصلح لتقيـيد الإطلاق المستفاد من النص، لكونه تعليلاً للمنع من أصل النظر خشية أن يؤدي إلى ارتكاب الحرام، فلا يمنع الشارع خصوص الحصة المحرمة، بل هو ينهى عن أصل النظر سداً للباب. نعم المانع من الاستناد إليها، وعدّها دليلاً على المدعى، ضعف سندها، وكونها فعلاً، فتأمل.

على أنه لو بني على دخالة ما جاء في الذيل في الدلالة، فإنه يمكن حمل الخبر على وجود شيء من الريبة والتلذذ، كما يظهر مما نقله صاحب المستدرك عن بعض نسخ فقه الرضا.

 

ومنها: خبر سعد الأسكاف، عن أبي جعفر(ع)، استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر إليها وهي مقبلة فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال: والله لآتين رسول الله(ص) ولأخبرنه فأتاه. فلما رآه رسول الله(ص) قال: ما هذا؟ فأخبره، فهبط جبرئيل(ع) بهذه الآية:- (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون)[14] [14].

 

ومضافاً لضعف سنده بسعد الأسكاف، فإنه لا ظهور في الخبر على لزوم ستر الوجه، وحرمة النظر إليه، فقد نص(ع) بأن النساء في تلك الفترة لم يكن ملتزمات بالحجاب الإسلامي، فقد كن يخرجن مبديات لشيء من شعورهن، وأعناقهن وربما بعض صدورهن بسبب الطريقة التي يتبعنها في عملية الحجاب، قال(ع): وكانت النساء يتقنعن خلف آذانهن.

 

 

 

[1] [15] سورة الأحزاب الآية رقم 53.

[2] [16] سورة الأحزاب الآية رقم 32.

[3] [17] سورة النور الآية رقم 60.

[4] [18] سورة الأحزاب الآية رقم 59.

[5] [19] مجمع البيان ج 4 ص 370.

[6] [20] سورة النور الآية رقم 31.

[7] [21] موسوعة الإمام الخوئي ج 32 ص 41.

[8] [22] موسوعة الإمام الخوئي(ره) ج 12 ص 70.

[9] [23] سورة الأحزاب الآية رقم 54.

[10] [24] سورة الأنعام الآية رقم 91.

[11] [25] وسائل الشيعة ج 27 ب 43 من أبواب الشهادات ح 2 ص 401.

[12] [26] مستمسك العروة ج 14 ص 29.

[13] [27] كنـز العمال ج 3 ص 797، مستدرك الوسائل ج  ب 80 من أبواب مقدمات النكاح ح 7 ص 554.

[14] [28] وسائل الشيعة ج 20 ب 104 من أبواب مقدمات النكاح ح 4 ص