- موقع سماحة العلامة الشيخ محمد العبيدان القطيفي - https://www.alobaidan.org -

القــــيــــام ركن وواجب

القــــيــــام ركن وواجب

من أجزاء الصلاة القيام، وهو ركن في بعض الموارد، وواجب في موارد أخرى، فهو ركن في موردين:

 

الأول: حال الاتيان بتكبيرة الاحرام، فلو أتى بها المصلى جالساً مع قدرته على القيام بطلت صلاته.

الثاني: قبل الركوع، وهو الذي يكون الركوع بعده، ويعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع، ومقتضاه أن يكون الركوع عن قيام لكل من كان قادراً على ذلك. وعليه، لو ركع المصلي جالساً مع قدرته على الركوع عن قيام بطلت صلاته.

 

ووفقاً لما تقدم، من ركنية القيام المتصل بالركوع، لو هوى المكلف قبل الركوع لشيء ما غير الركوع بحيث لم يكن قاصداً الركوع، لكنه لما وصل حدّه عزم على الركوع، لم يكفه ذلك، ولزمه الرفع والوقوف مستقيماً، ثم الهوي إلى الركوع من جديد حتى يصدق عليه أنه قد ركع عن قيام.

 

من أحكام القيام:

ثم إنه لا فرق في الحكم ببطلان الصلاة حال الاخلال بالقيام الركن سواءً كان المصلي عالماً بركنية القيام، أم كان جاهلاً بذلك، أم كان ساهياً أو غافلاً.

 

وأما بقية الموارد الأخرى التي يكون القيام معتبراً في الصلاة فإنه واجب وليس ركناً، كالقيام أثناء قراءة الفاتحة والسورة، وكذا أثناء الاتيان بالتسبيحات الأربع، وكذا القيام بعد الركوع.

 

ولو أخل المصلي بالقيام الواجب، فإن كان عامداً بأن قرأ الفاتحة والسورة جالساً مع قدرته على الاتيان بهما عن قيام، بطلت صلاته، أما لو كان الاخلال بذلك عن جهل منه، بأن القيام واجب، أو لسهو عن وجوب ذلك وغفلة حصلت عنده، كما لو لم يرفع من الركوع، وإنما هوى إلى السجود مباشرة جاهلاً بوجوب الرفع من الركوع، أو ساهياً عن وجوبه، لم يضر ذلك بصحة صلاته.