28 مارس,2024

هل يجوز لنا استئجار خادمة من عند امرأة لتقوم بالعمل عندنا في المنـزل؟

اطبع المقالة اطبع المقالة

 

س: هل يجوز لنا استئجار خادمة من عند امرأة لتقوم بالعمل عندنا في المنـزل؟

ج: من المتعارف في مجتمعنا اليوم الاستعانة بالخادمة للقيام بالمساعدة في الشؤون المنـزلية، ويحصل ذلك إما من خلال استقدامها من بلدها لتقوم بالعمل عند شخص معين، أو يكون ذلك باستئجارها من قبل بعض الأشخاص.

وعملية الاستئجار المذكورة لها صورتان:

الأولى: أن تستأجر الخادمة من جهة معدة من البداية لإيجار الخادمات، كما لو كان هناك مكتب مثلاً يعنى بإيجار الخدم، فيأتي الشخص إلى ذلك المكتب ويقوم بإيقاع عقد الإجارة معه، ويكون صاحب المكتب بمثابة الوسيط أو الوكيل عن الخادمة في إجراء عقد الإجارة ولو فضولة، على أن يأخذ مبلغاً من المال عوضاً عما قام به من وساطة، أو وكالة.

ولا إشكال ولا ريب في صحة هذه المعاملة، بمعنى صحة عقد الإجارة الواقع بين المستأجر والخادمة. كما أنه لا إشكال في ما يأخذه الطرف الثالث من المال.

الثانية: أن تكون الخادمة خادمة شخصية مستقدمة للعمل في منـزل محدد، وقد وقعت الإجارة معها على القيام بذلك العمل وفي ذلك المنـزل المعين دون غيره.

وهنا يشترط فقهاؤنا في جواز إجارة بعض الأشياء كالدار مثلاً الذي استأجره الإنسان ولا يريد أن يقوم بمباشرته بنفسه أن يحدث فيه شيئاً وتغيـيراً إذا كان سوف يؤجره بأكثر مما استأجره به، فإن لم يحدث فيه ذلك لم يجز له تأجيره بأكثر مما استأجره به، نعم يجوز له تأجيره بنفس القيمة، كما يجوز له تأجيره بأقل مما استأجره به.
ومن الأمور التي لا يجوز إجارتها بأكثر مما استأجرت به، الخادمة، فلا يجوّز الفقهاء استئجارها بأكثر مما أجرت به، لأنه لا يمكن للمكلف أن يحدث فيها تغيـيراً، فإذا كانت الخادمة تؤجر بأكثر مما أجرت به، فلا يجوز استئجارها، أما لو كان إيجارها بأقل من ذلك أو كان مساوياً، لم يكن في ذلك إشكال. والفقهاء وإن اتفقوا على عدم جواز إجارتها بأكثر مما أجرت به، إلا أن بعضهم يفتي بعدم الجواز، وآخرون يحتاطون وجوباً، والله العالم.