19 أبريل,2024

محرمات الإحرام

اطبع المقالة اطبع المقالة

س:ما هي الأشياء التي يحرم على المحرم فعلها،بعد أن يتحقق الإحرام منه
بالتلبية؟…
ج:تنقسم المحرمات التي تعرف بمحرمات الإحرام وتروكه إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول:ما يكون مختصاً بخصوص الرجال.
القسم الثاني:ما يكون مختصاً بخصوص النساء.
القسم الثالث:ما يكون مشتركاً بينهما.
ما تختص حرمته بالرجال:
وهي عدة أمور:
لبس المخيط:
فيحرم على الرجل أن يلبس الملابس
المخيطة،كالقميص،والدرع،والقباء،والسروال،والثوب المزرر.
س:هل تختص حرمة هذه الأمور بما إذا كانت مصنوعة من طريق الخياطة؟…
ج:لا يفرق في حرمة هذه الأمور بين كونها مصنوعة من طريق الخياطة،وبين
كونها مصنوعة من طريق آخر.
س:هل تختص الحرمة بهذه الأمور الخمسة،فلا يتعدى في الحرمة عنها،أو يحرم
غيرها أيضاً؟…
ج:هذه المسألة من المسائل الخلافية بين علمائنا،حيث ذهب بعض الفقهاء،إلى
اختصاص الحرمة بهذه الخمسة فقط،ويجوز لبس غيرها وإن كان مخيطاً،كما لو لبس
العباءة.
وقال بعض آخر منهم،باختصاص الحرمة بهذه الأمور الخمسة،لكن الأحوط وجوباً
عدم لبس غيرها من الأمور المخيطة كالعباءة.
س:هل يجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة النقود،مع كونها من المخيط؟…
ج:نعم يجوز له ذلك.
س:هل يجوز للمحرم في حالة النوم والاضطجاع أن يغطي نفسه باللحاف أو نحوه
من قسم المخيط؟…
ج:نعم يجوز ذلك،شرط أن لا يغطي رأسه.
س:هل يجوز للمحرم أن يعقد الإزار في عنقه،أو في غير ذلك؟…
ج:لا يجوز للمحرم أن يعقد الإزار في عنقه أو في غير ذلك،ولو من خلال بعضه
ببعض.
س:هل يجوز للمحرم أن يشدّ الرداء ببعضه من خلال غرزه بإبرة مثلاً؟…
ج:لا بأس في ذلك.
س:هل يجوز لبس الحذاء المكشوف،لكنه من المخيط؟…
ج:يحتاط الكثير من الفقهاء،بعدم جواز لبسه.
كفارة لبس المخيط:
س:عرفنا أن لبس المخيط بالبيان السابق محرم على المحرم،فتجب عليه كفارة
بفعله ذلك،فما هي كفارته؟…
ج:إذا لبس المحرم شيئاً يحرم عليه لبسه متعمداً،وجبت عليه كفارة ذلك،وهي
شاة.
س:لو لبس ما يحرم عليه لبسه متعمداً،لكنه كان مضطراً إلى ذلك،فهل تجب عليه
الكفارة أيضاً؟…
ج:نعم تجب عليه الكفارة،على الأحوط.
س:هل تـتعدد الكفارة بتعدد اللبس؟…
ج:نعم تـتعدد الكفارة بتـعدد اللبس.
س:لو تعدد الملبوس،بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة،مع
كونها مختلفة في الصنف،فهل تـعدد الكفارة؟…
ج:نعم في هذه الحالة تـتعدد الكفارة أيضاً.
س:لو كانت الأصناف التي لبسها متحدة في الصنف،لكنها كثيرة،فهل تـتعدد
الكفارة؟…
ج:احتاط بعض الفقهاء في تعدد الكفارة حتى في هذه الصورة.

حكم المرأة في المخيط:
س:عرفنا أن حرمة لبس المخيط مختصة بالرجال،لكن ما حكم لبس النساء
للقفازين؟…
ج:لا يجوز للمرأة أن تلبس القفازين مطلقاً.
لبس الخف والجورب:
س:هل يجوز للرجل حال الإحرام أن يلبس حذاء يغطي تمام ظهر القدم كالجورب
والخف؟…
ج:يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطي تمام ظهر قدمه كالجورب والخف،نعم
يجوز له ذلك في حال الاضطرار،كما لو لم يتيسر له نعل أو شبهه،فدعت الضرورة
إلى أن يلبس خفاً،فيجوز له ذلك،بشرط أن يقوم بشق ظهره على الأحوط وجوباً
عند بعض الفقهاء.
س:أثناء جلوس المحرم،يحصل أن تغطى ظهر قدمه سواء بإحرامه،أو بشيء
آخر،كاللحاف وما شابه،فهل حكم هذا المورد،كحكم لبس الخف والجورب؟…
ج:يجوز للمحرم أن يستر تمام ظهر القدم،من غير لبس،سواء كان الستر بواسطة
الإحرام أم بواسطة شيء آخر.
كفارة الخف والجورب:
س:هل تجب الكفارة على من لبس الخف،أو الجورب؟…
ج:أما من لبس الخف،فلا كفارة عليه،وأما من لبس الجورب،فقد احتاط بعض
الفقهاء،بلزوم الكفارة عليه إذا كان متعمداً.
س:بناء على ثبوت الكفارة على من لبس الجورب،فما هي الكفارة؟…
ج:كفارة لبس الجورب،عبارة عن دم شاة.
ستر الرأس:
س:هل يجوز للمحرم أن يستر رأسه بعد أن يعقد الإحرام من خلال النية
والتلبية؟…
ج:لا يجوز للمحرم أن يستر رأسه.
س:هل يجوز للمحرم أن يستر بعض رأسه بعد حصول الإحرام منه؟…
ج:قال بعض الفقهاء،بأن عدم جواز ستر الرأس،لا يفرق فيه بين كونه ستراً
لبعض الرأس،أم ستراً له كله.
س:ما هو المراد من الرأس في هذا المورد؟…
ج:المراد من الرأس هنا عبارة عن منبت الشعر.
س:قد يحصل أن يضع المحرم يده على رأسه متعمداً،فما هو حكم ذلك؟…
ج:يجوز للمحرم أن يستر رأسه ببعض بدنه كاليد،نعم الأفضل تركه.
س:هل يحرم على المحرم ستر الأذنين أيضاً؟…
ج:نعم يحرم على المحرم ستر الأذنين أيضاً.
س:تعورف اليوم استخدام التلفون الجوال،فهل يحرم ذلك،بمعنى يكون هذا من
مصاديق ستر الأذن،فيحرم؟…
ج:الأحوط وجوباً عند بعض الفقهاء،ترك هذا المورد لكونه من الستر للأذن وهو
محرم،لكن بعض الفقهاء،قالوا بأن هذا الاستخدام لا يصدق عليه أنه ستر
للأذن.
كفارة ستر الرأس:
س:إذا ستر المحرم رأسه متعمداً فهل تجب عليه كفارة في ذلك؟…
ج:إذا ستر المحرم رأسه متعمداً،فعليه الكفارة،ومقدارها شاة على الأحوط.
س:هل تجب الكفارة أيضاً في موارد الاضطرار لستر الرأس،وجوازه؟…
ج:لا،لا تجب الكفارة في هكذا موارد.
التظليل:
س:هل يجوز للمحرم أن يظلل في أثناء الإحرام،بمعنى أن يجعل له واقياً يقيه
حر الشمس،أو برودة الجو،أو يمنع عنه المطر،أو ما شابه ذلك؟…
ج:يحرم على المحرم حال الإحرام أن يستظل بظل متحرك يتحرك بحركته،وينـتقل
بانـتقاله،ويكون ذلك الظل فوق رأسه،كسقف السيارة أو الطائرة،أو الباخرة أو
المظلة التي يحملها بيده.
س:هل يفرق في الحكم بحرمة التظليل بين كون الحركة أفقية،أو عمودية؟…
ج:الظاهر أنه لا يفرق بين كون الحركة أفقية كما في راكب السيارة أو
الطائرة،وبين كون الحركة عمودية كالواقف في المصعد الكهربائي وهو يصعد
وينـزل،وراكب الطائرة التي تـتحرك بحركة عمودية.
س:هل يفرق في حرمة التظليل بين كون التظليل عن الشمس،أو عن البرد الزائد
غير الاعتيادي،أو المطر،أو غير ذلك من الحوادث التي قد يتفق حدثها في
الجو؟…
ج:الظاهر أن حرمة التظليل،لا يفرق فيها في كافة الموارد،بل يحكم في الجميع
بالحرمة.
س:لو كان الوقت نهاراً،لكن كانت الشمس غائبة،ولم يكن هناك برد ولا
مطر،بمعنى أن الجو كان صافياً ومعتدلاً،فهل يجوز حينئذٍ التظليل؟…
ج:وقع الخلاف بين علمائنا في هذه المسألة،حيث أفتى بعضهم بحرمة
التظليل،فلا يفرق فيه بين وجود هذه الأمور وبين عدم وجودها،بينما احتاط آخرون
بالاحتياط الوجوبي، في جواز التظليل في مثل هكذا فرض،وإن كان ذلك في النهار.
التظليل في الليل:
س:كان جميع ما تقدم حول التظليل في النهار،فهل أن الحكم نفسه بالنسبة
للتظليل في الليل،أو أنه يفرق فيحكم فيه بالجواز،بمعنى أنه يجوز للمحرم أن
يظلل في الليل؟…
ج:اختلف فقهائنا في جواز التظليل في الليل،فأفتى بعض الفقهاء،بعدم الفرق
في حرمة التظليل بين كونه في الليل أو في النهار،وهناك قسم آخر من الفقهاء
احتاطوا وجوباً بحرمة التظليل في الليل،وقال فريق ثالث من الفقهاء بجواز
التظليل في الليل،بشرط أن لا يكون هناك مطر،ولا برد،فإذا كان هناك أحدهما
لم يجز التظليل حينئذٍ.
س:هل يحرم على المحرم التظليل حتى بالسقوف والجسور؟…
ج:يجوز للمحرم أن يستظل بظل ثابت لا يتحرك بحركته،كظل السقوف أو الجسور أو
الإنفاق أو الجدران أو غير ذلك.
س:هل تقتصر حرمة التظليل قبل الدخول إلى مكة،فيجوز له إذا دخلها أن يظلل
حتى في المتحرك؟…
ج:هذه من المسائل الخلافية بين فقهائنا،حيث خص بعضهم حرمة التظليل مادام
خارج مكة،فمتى دخلها جاز له التظليل حتى بالمتحرك،فيجوز له ركوب السيارة
واستخدام المظلة،وما شابه.
وقال فريق آخر من الفقهاء،بأن حرمة التظليل تجري حتى في مكة،فيحرم عليه
التظليل،حتى بعد وصوله إلى مكة ودخوله فيها.
س:قد يحصل أن ينـزل الحاج في الطريق لملاقاة الأصدقاء أو للاستراحة،فهل
يجوز له التظليل في الخباء،والفسطاط وتحت الجدران والسقوف،مع أنه بعدُ لا
زال في الطريق؟…
ج:الظاهر أنه يجوز له ذلك.
س:لو كان المحرم جالساً غير متحرك ينـتظر رفيقه مثلاً وكانت الشمس حارة
مثلاً،فهل يجوز له أن يستفيد من المظلة؟…
ج:نعم يجوز له مادام جالساً لا يمشي، أن يستفيد من المظلة،نعم الأولى
استحباباً والأحسن أن يترك استخدامها.
س:هل يجوز للمحرم أن يستظل بظلٍ كالمظلة أو نحوها إذا كان واقفاً لا
يتحرك،أو كان نائماً؟…
ج:لا بأس بذلك.
س:هل يجوز للمحرم أن يتظلل بظلٍ ثابتٍ في حال سيره؟…
ج:نعم يجوز له ذلك.
س:هل يجوز للمحرم أن يستظل ببعض بدنه،كيده مثلاً؟…
ج:نعم يجوز له ذلك.
التظليل الجانبي:
س:قد يكون التظليل في أحد جانبي المحرم،فهل يجوز ذلك؟…
ج:هناك صورتان للتظليل الجانبي:
الأولى:أن يكون التظليل بحيث يحجبه عن الشمس،فهنا لا يجوز التظليل.
الثانية:أن لا يكون التظليل بنحو يحجبه عن الشمس،فهنا يجوز التظليل،كما في
السيارة المكشوفة التي يكون الجزء الواقع فوق رأس المحرم مكشوفاً دون سائر
أجزائها.
ثم إن هذا الذي ذكرناه،يخـتص بصورة الركوب،أما في صورة كون المحرم
راجلاً،فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوهما.
موارد ترخيص التظليل:
س:هل هناك موارد يرخص فيها التظليل؟…
ج:هناك موارد يرخص فيها التظليل،كما في حالة الضرورة والخوف على صحته من
الحر أو البرد،أو الخوف على سيارته من الضياع لو تركها وركب سيارة
مكشوفة،أو الخوف على عائلته،أو غير ذلك.
كفارة التظليل:
س:إذا ظلل المحرم عامداً،فهل تجب عليه الكفارة؟…
ج:إذا ظلل المحرم عامداً عالماً وجبت عليه الكفارة،عن كل إحرام ظلل في
أثنائه.
س:لو ظلل في إحرام واحد مرات متعددة،مثلاً ركب من المحرم إلى مكة في
مظلل،ثم تنقل داخل مكة حتى الحرم في مظلل أيضاً،فهل تـعدد الكفارة؟…
ج:لما كان في إحرام واحد،بمعنى أنه إحرام العمرة مثلاً فلا تـتعدد
الكفارة.
س:هل يفرق في وجوب الكفارة بين كون التظليل من أجل ضرورة،أو لا؟…
ج:لا فرق في وجوب الكفارة بين كون التظليل من أجل ضرورة أو لا.
س:ما هو مقدار الكفارة اللازمة،للمظلل؟…
ج:من ظلل فعليه التكفير بشاة عن كل إحرام ظلل في أثنائه.
ما تختص حرمته بالنساء:
س:ما هي محرمات الإحرام الخاصة بالنساء فقط دون الرجال؟…
ج:يحرم على المرأة المحرمة أن تستر وجهها كله،بالبرقع أو النقاب،أما ستره
بغير هذه الأمور فقد اختلف فيه فقهائنا،حيث احتاط بعضهم وجوباً بترك سترها
وجهها بغير هذه الأمور،بينما قال آخرون يحرم عليها ستره بكل ساتر وإن لم
يكن الساتر اعتيادياً.
س:هل يحرم عليها ستر بعض وجهها أيضاً،مع كشف البقية؟…
ج:قال بعض الفقهاء أنه،لا يـبعد القول بجواز ستر بعض الوجه،وإن كان الأحوط
استحباباً التستر،وقال آخرون بأن الأحوط لزوماً عليها ترك ستر بعض الوجه
أيضاً.
س:تواجه المرأة أثناء إحرامها الأجنبي،فهل يجوز لها التستر عنه؟…
ج:يجوز للمرأة المحرمة أن تـتستر عن الرجل الأجنبي،بأن تـنزل ما على رأسها
من الخمار،أو نحوه من ملابسها إلى الذقن،إذا لم تكن المرأة راكبة،وإلى
النحر إذا كانت راكبة.
س:هل يجب على المرأة حينما تـتستر عن الأجنبي،أن تبعد الساتر عن بشرتها
بحيث لا يمس البشرة؟…
ج:قال بعض الفقهاء بلزوم ذلك على الأحوط وجوباً،وقال فريق آخر بعدم
الاشتراط،فيجوز حتى لو مس الساتر بشرتها.
س:هل يجوز للمرأة المحرمة حال النوم أن تغطي وجهها كله،بالنقاب أو نحوه؟…
ج:نعم يجوز لها ذلك.
لبس القفازين:
س:هل يجوز للمرأة لبس القفازين حال الإحرام؟…
ج:يحرم على المرأة حال الإحرام لبس القفازين.
لبس الحرير:
س:هل يجوز للمرأة حال الإحرام لبس الحرير الخالص؟…
ج:قال بعض الفقهاء الأحوط استحباباً للمرأة أن تـترك لبس الحرير الخالص
حال الإحرام،بينما أفتى فقهاء آخرون بحرمة لبس ذلك عليها.
كفارة ستر الوجه:
س:إذا سترت المرأة وجهها،فهل عليها كفارة في ذلك؟…
ج:قال بعض الفقهاء، يجب عليها الكفارة إذا كانت عالمة عامدة على الأحوط
وجوباً،وقال آخرون بأن الأحوط استحباباً لها أن تكفر عن ذلك بشاة.
س:ما هي كفارة ستر الوجه؟…
ج:كفارة ستر الوجه بناء على ثبوتها من خلال الإحتياط الواجب عبارة عن شاة.