29 مارس,2024

شرائط وجوب الصوم

اطبع المقالة اطبع المقالة

هناك مجموعة من الشروط،لابد من توفرها في الشخص،حتى يجب عليه صوم شهر رمضان المبارك،ونحن نشير لها بنحو من التفصيل.

البلوغ:

يعتبر البلوغ أحد الشروط العامة للتكليف،فما لم يكن الإنسان بالغاً،فإنه لا يكون ملزماً بالأحكام الشرعية،ولهذا لا يجب الصوم على الصبي.

س:إذا صام الصبي،فهل يحصل على أجر وثواب نـتيجة صومه؟…

ج:إذا صام الصبي،صوماً صحيحاً مستجمعاً لكل ما يعتبر في الصوم،وافتقد فقط البلوغ فإنه يكون مثاباً ومأجوراً إن شاء الله.

س:إذا طلع الفجر على الصبي وهو غير بالغ،لكنه بلغ في أثناء النهار،فهل يجب عليه ترك الطعام والشراب؟…

ج:إذا طلع الفجر على الصبي وهو غير بالغ،فإنه لا يجب عليه الصوم لكونه غير مكلف به،فإذا بلغ في أثناء النهار،لم يجب عليه ترك الطعام والشراب.

س:شخص طلع عليه الفجر وهو غير بالغ،ثم بلغ في أثناء النهار،فهل يجب عليه قضاء صوم هذا اليوم؟…

ج:إذا بلغ الإنسان في أثناء النهار،فإنه لا يجب عليه أن يقضي صوم اليوم الذي بلغ فيه.

س:لو كان الشخص غير بالغ،فصام تطوعاً وتقرباً إلى الله تعالى،وفي أثناء النهار بلغ،وواصل صيامه،فهل يجب عليه القضاء بعد ذلك؟…

ج:إذا طلع الفجر على الصبي وهو غير بالغ،وصام متطوعاً،ثم بلغ في أثناء النهار،فإن له أن يواصل صيامه،فيقبل منه ذلك الصوم ويثاب عليه،ولا يجب عليه القضاء بعد ذلك،لكونه غير مكلف بالصوم أساساً،ولهذا يجوز له الإفطار إذا أحب بعد أن حصل له البلوغ في أثناء النهار.

العقل:

وهو أحد الشروط العامة للتكليف،فلا يجب على المجنون الصوم.

س:هل يشترط لوجوب الصوم أن يستمر الإنسان عاقلاً وراشداً إلى نهاية النهار؟…

ج:يعتبر ليجب الصوم على شخص،أن يستمر به العقل والرشد إلى آخر النهار،فلو فقد عقله في جزء من النهار،لم يجب عليه صيام ذلك اليوم.

س:إذا طلع الفجر على شخص وهو مريض في عقله،كأن كان مجنوناً،ثم استرد حالته العقلية الإعتيادية أثناء النهار،فهل يجب عليه حينئذٍ الصوم؟…

ج:إذا أصيب الإنسان بالجنون في الليل،واستمر به الجنون حتى طلع الفجر،وبعد أن طلع الفجر استرد عقله،أي في أثناء النهار،لم يجب عليه الصوم،ويجوز له أن يأكل ويشرب في أثناء النهار.

س:في مفروض السؤال السابق،هل يجب عليه حينئذٍ القضاء؟…

ج:لا يجب عليه القضاء.

عدم الإغماء:

فيعتبر أن لا يصاب المكلف بالإغماء،قبل أن ينوي الصوم،فإذا فاجأه الإغماء قبل أن ينوي صيام النهار المقبل واستمر به الإغماء إلى أن طلع الفجر فلا يجب عليه صيام ذلك اليوم.

س:لو أصيب المكلف بالإغماء،وأفاق في أثناء النهار،فهل يجب عليه الصوم؟…

ج:إذا أفاق المغمى عليه في أثناء النهار كالصباح مثلاً،فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم.

س:شخص نوى صيام اليوم المقبل،ثم أغمي عليه،ولم يتمكن من الإفاقة من الإغماء،إلا بعد طلوع الفجر،فما هو حكم صومه؟…

ج:لما كانت النية قد تحققت منه من الليل،فيحكم بصحة صومه.

س:شخص نوى صيام الشهر بأكمله في أول ليلة من الشهر مثلاً،وبعد فترة من الزمن،أصابه الإغماء،ولم يفق إلا بعد العصر،فما هو حكم صومه؟…

ج:في مثل هذه الحالة لما تحققت منه النية في أول الشهر،فيحكم بصحة صومه.

س:لو أصبح الشخص صائماً،ثم في أثناء النهار أغمي عليه ،ولم يستفق إلا بعد دخول المغرب،أو قبل ذلك،فما هو حكم صومه؟…

ج:هذا لا إشكال في صومه،فيـبقى عليه،ويحتسب من الصيام الواجب.

الطهارة من الحيض والنفاس:

س:هل يعتبر في وجوب الصوم،أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس؟…

ج:يشترط في وجوب الصوم أن تكون المرأة نقية من دم الحيض والنفاس،طيلة النهار،فلو فاجأها الدم قبل غروب الشمس بثانية،فلا يجب عليها صيام ذلك اليوم.

س:إذا كانت المرأة حائضاً مثلاً،أو كانت نفساء،فطهرت بعد طلوع الفجر بثانية،فهل يجب عليها صيام ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟…

ج:وجوب صوم شهر رمضان يتوقف على نقاء المرأة من الدم،طيلة النهار،وهذه لما طلع الفجر عليها وهي غير نقية،فلا يجب عليها صوم ذلك اليوم.

س:لو صامت الحائض،أو النفساء،وهي غير طاهرة،فهل يكفي ذلك لسقوط القضاء عنها؟…

ج:الحائض والنفساء،يجب عليهما القضاء بعد الطهر من الدم،فلا يصح منهما الصوم أثناء وجود الدم،ولو صامتا والدم موجود لم يكن صيامهما مطلوباً،ولا يعفيهما ذلك عن وجوب القضاء.

الأمن من الضرر:

لا يجب الصوم على الإنسان إذا لم يكن آمناً من الضرر،فمن يخشى أن يصاب بمرض بسبب الصوم،أو من كان مريضاً،وخشي أنه إذا صام سيطول به المرض،أو يشتد عليه،أو يصاب بمرض آخر،فإن هؤلاء جميعاً يسوغ لهم الإفطار،ولا يجب عليهم الصوم.

س:شخص مريض،وأجهده المرض وأضعفه،فأصبح يعاني صعوبة ومشقة شديدة في الصيام،فهل يجوز له الإفطار؟…

ج:هذا الشخص الذي أجهده المرض،فأصبح يجد صعوبة في الصيام،ممن يجوز له الإفطار.

س:هل كل ضرر،وكل مرض يجوّز للإنسان الإفطار؟…

ج:ليس كل ضرر صحي،وكل مرض ينشأ من الصوم يسوغ الإفطار،ويعفي المكلف من وجوب الصيام،فلو سبب الصوم صداعاً بسيطاً،أو حمى ضئيلة،أو التهاباً جزئياً في اللوزتين،أو العين،أو الأذن،فلا يسوغ الإفطار بسبب شيء من هذا القبيل،مما لا يراه الناس عادة مانعاً عن ممارسة أعمالهم ومهامهم.

نعم يسقط الوجوب إذا كان الصيام يسبب صداعاً شديداً،أو حمى عالية،أو التهاباً معتداً به،بدرجة يهتم العقلاء بالتحفظ منه عادة.

وينبغي أن يعلم أن شدة الألم،من الأمور المتفاوتة من فرد لآخر،فقد تكون حمى بسيطة تسبب الآماً شديدة لفرد،دون بقية الأفراد.

س:شخص مريض،لكن المرض لا يعيقه عن الصيام،كما أن الصوم لا يسبب له زيادة في المرض،أو طولاً في مدة البرء،أو ما شابه ذلك،فهل يجوز له حينئذ الصوم،أو لا؟…

ج:إذا كان الإنسان مريضاً،لكن الصوم لا يضره،ولا يؤخر شفائه،ولا يسبب له مشقة شديدة أو عناء،فعليه أن يصوم.

س:هل يشترط في جواز الإفطار وعدم وجوب الصيام على المكلف أن يكون قاطعاً بالضرر الصحي،أو يكفي احتمال الضرر؟…

ج:هناك حالات للمكلف في المقام:

الأولى:أن يتأكد المكلف من الضرر الصحي عليه إذا صام،فهنا يسوغ له الإفطار.

الثانية:أن يظن بوقوع الضرر الصحي عليه إذا صام،وهنا أيضاً يحكم بجواز الإفطار له.

الثالثة:أن تـتساوى احتمال نسبة الضرر مع احتمال عدم الإصابة به،وهنا يسوغ له الإفطار أيضاً.

الرابعة:أن يحتمل الضرر الصحي بدرجة أقل من خمسين بالمائة،لكنها درجة تبعث الخوف والتوجس في النفس،كما إذا خشي على عينه من الرمد،أو العمى،واحتمل ذلك بدرجة ثلاثين بالمائة مثلاً،وهنا أيضاً يسوغ له الإفطار.

الخامسة:أن يحتمل الضرر الصحي،بدرجة ضئيلة،لا تبعث في النفس خوفاً وتوجساً،وهنا لا يسوغ له الإفطار،بل يجب عليه الصيام.

س:بناءاً على تسويغ الإفطار للمكلف،فلو لم يفطر المكلف،وصام موطناً نفسه على المرض،وتحمل الضرر فما هو حكم صيامه؟وهل يقبل منه ويعفيه عن القضاء بعد ذلك؟…

ج:إذا لم يأخذ المكلف بالرخصة التي جعلت له،وصام موطناً نفسه على المرض وتحمل الضرر الصحي،فلا يجزيه ذلك ولا يعفيه عن القضاء المطلوب منه،متى ما تعافى وبرء من المرض.

س:لو صام الشخص معتقداً عدم الضرر،ومطمئناً بالسلامة،ثم اتضح له بعد اكمال الصيام أنه كان مخطئاً،وأن الصوم أضرّ به،فهل يقبل منه ذلك الصوم،ويعفيه من القضاء؟…

ج:إن هذا لا يعفيه عن لزوم القضاء عليه،فيجب عليه أن يقضي متى برء من مرضه،ولا يكتفي بذلك الصوم.

س:لو اعتقد المكلف الضرر،فصام مع اعتقاده بذلك،ثم تبين له بعد ذلك أنه كان مخطئاً في اعتقاده،وأن الصيام لم يضره،فهل يقبل منه هذا الصوم،ويعفيه من القضاء؟…

ج:إن صومه يقبل منه ويعفيه من القضاء بشرطين:

الأول:أن لا يكون الضرر الذي اعتقده اولاً من الأضرار الخطيرة التي يحرم على كل مكلف أن يوقع نفسه فيها،ويعاقب عليها كالسرطان والسل والشلل والعمى والإقعاد ونحو ذلك.

الثاني:أن يكون الصيام الذي وقع منه لأجل الله سبحانه وتعالى،بمعنى أنه تـتوفر فيه نية القربة،كما إذا كان جاهلاً بأن المريض لا يطلب منه الصيام فصام،من أجل الله حقاً،وهو معتقد للمرض والضرر.

أما إذا كان يعلم بأن المريض لا يطلب منه الصيام،فلا يمكنه أن ينوي القربة،وهو يرى نفسه مريضاً.

س:إذا طلع الفجر على الإنسان،وهو مريض مرضاً لا يجب معه الصيام،لكنه لم يتناول مفطراً بسبب نوم ونحوه،وعوفي في أثناء النهار،فهل يجب عليه تجديد النية،ومواصلة الإمساك بقية النهار،ويعتبره صياماً صحيحاً؟…

ج:في مفروض السؤال يمكنه أن يعتبر هذا الإمساك صوماً صحيحاً،نعم يواصل امساكه ويقضيه بعد ذلك.

هذا وتستـثنى من ذلك حالة واحدة،لا يجب فيها الإمساك،وهي أن يكون مرضه قد تطلب منه في الساعات الأولى من النهار التي كان فيها مريضاً أن يفطر في ذلك الوقت بتناول دواء مثلاً،أو نحو ذلك،غير أنه تماهل،ولم يتناول حتى شفي من مرضه،ففي هذه الحالة لا يجب عليه أن يواصل امساكه،وله أن يأكل ويشرب في ذلك اليوم حتى بعد العافية.

س:إذا أخبر الطبيب الثقة الماهر في مجاله،الإنسان بأن الصوم يضره،لكن الإنسان كان يجد من نفسه الصحة والقدرة على الصيام،فما هي وظيفته؟…

ج:عليه والحال هذه أن يأخذ بقول الطبيب،فلا يجب معه الصيام،حتى لو لم يـبعث قول الطبيب في نفسه الخوف والقلق،لما يجد في حالته الصحية من عافية.

نعم لو حصل له العلم،أو الإطمئنان،بخطأ هذا الطبيب،أو كذبه،فعليه أن لا يعول على كلامه،فيصوم حينئذٍ.

س:لو وجد الإنسان نفسه متداعياً صحياً،ويخاف أنه إذا صام أن يضره الصوم،وأخبره الطبيب الثقة الماهر في مجاله بأنه لا ضرر عليه من الصيام،فهل يأخذ بقوله ويصوم،أو عليه أن يعمل وفق شعوره وتخوفه الخاص؟…

ج:إذا لم يكن هذا الشعور الخاص الموجود لديه ناشئاً من الوسوسة والشذوذ،فعليه أن يعمل على وفق شعوره فلا يصوم.

أما لو كان هذا الشعور ناجماً من الوسوسة كما لعله الغالب في من يخشى الضرر مع تأكيد الطبيب الماهر له عدم الضرر،فعليه أن يصوم.

أن لا يكون الصيام محرجاً ومشقاً عليه:

إذا كان الصوم يسبب للصائم مشقة،أو حرجاً شديداً،من قبيل الإنسان الذي يمنعه الصوم عن ممارسة عمله الذي يرتزق منه،لكونه يسبب له ضعفاً لا يطيق معه العمل،أو لأنه يعرضه لعطش شديد لا يطيق معه الإمساك عن الماء،أو لغير ذلك،ففي هذه الحالة إذا كان بإمكان الفرد دون حرج عليه أن يـبدل عمله أو يؤجله مع الإعتماد في رزقه فعلاً على مال موفر أو دين أو نحو هذا،وجب عليه أن يـبدله،لكي يصوم.

أما إذا لم يمكنه ذلك،أو أمكنه التبديل،لكن كان في تبديله حرج عليه،فيسقط عنه وجوب الصوم.

س:إذا سقط عن المكلف وجوب الصوم لوجود مشقة عليه في ذلك فهل يسوغ له تناول المفطرات مطلقاً؟…

ج:إذا سقط عن المكلف وجوب الصوم،فالأجدر به احتياطاً وجوبياً أن لا يسمح لنفسه بأن يأكل ويشرب ويمارس ما يمارسه المفطر كيفما يشاء،بل عليه أن يقتصر على الحد الأدنى الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقة عن نفسه،ثم يقضيه بعد ذلك إذا تيسر له.

عدم السفر:

يعتبر في وجوب الصوم أن لا يكون الإنسان ممن وجب عليه التقصير في صلاته من أجل السفر،فكل مسافر وجب عليه أن يقصر الصلاة لا يجب عليه الصيام،بل لا يطلب منه بحال،ولو صام وهو مسافر لم يعفيه ذلك عن القضاء.

وبعبارة مختصرة،يجب الصيام على الحاضر المتواجد في بلدته،أو في بلد نوى فيه الإقامة عشرة أيام،كما يجب على الشخص الذي بقي في مكان متردداً ثلاثين يوماً،ويجب على من كان عمله السفر،ومن كان عمله في السفر،ويجب أيضاً على كثير السفر.

س:هل يحكم ببطلان صوم المسافر مطلقاً،فيجب عليه القضاء في جميع الحالات؟…

ج:هناك حالة واحدة يحكم فيها بصحة صوم المسافر،وهي:

إذا صام في السفر جهلاً منه بأن المسافر لا صيام عليه،فيقبل منه صيامه حينئذٍ إذا لم يطّلع في أثناء النهار على الحكم الشرعي،بأن المسافر لا يكلف بالصيام.

أما لو اطلع في أثناء النهار على ذلك،وواصل صيامه على الرغم من ذلك فصيامه باطل وعليه القضاء.

س:من المعروف أن من سافر سفر معصية،لا يحق له الترخص،فيجب عليه الإتمام في صلاته،فهل يسوغ له الإفطار،أو لا ؟…

ج:لا يسوغ لمن سافر سفر معصية الإفطار،لأنه كلما صلى الإنسان تاماً وجب عليه الصوم،وكلما قصر وجب عليه الإفطار.

س:هل يجوز للإنسان السفر قبل دخول شهر رمضان،من أجل التخلص من الصوم فقط؟…

ج:يجوز للمكلف السفر قبل دخول شهر رمضان من دون ضرورة،بل من أجل التخلص من الصوم فقط،نعم لا يخفى أن هذا العمل يضيع على المكلف من الأجر الشيء الكثير.

س:إذا طلع الفجر على شخص وهو حاضر،ثم سافر في أثناء النهار،فهل يجب عليه صيام ذلك اليوم؟…

ج:توجد في المقام صورتان ينبغي ملاحظتهما:

الأولى:أن يكون سفر هذا الشخص قبل الظهر،وفي هذه الحالة لا يجب عليه صيام ذلك اليوم،بل يجب عليه قضائه بعد ذلك،من دون فرق بين أن يكون قد قرر السفر من الليل،أو أنه قرر السفر في خصوص النهار،نعم هناك بعض العلماء،اشترطوا لجواز الإفطار له في هذه الحالة أن يكون قد بيّت نية السفر من الليل،ولذا لو لم يـبـيّت النية من الليل،لا يسوغ له الإفطار عندهم.

كما لا يفرق أنه دخل عليه وقت الظهر وهو قريب من بلدته،ولم تختفي معالمها بعدُ،أو أنه قد ابتعد عنها كثيراً.

الثانية:أن يكون سفره بعد الظهر،وفي هذه الحالة يجب عليه صيام ذلك،فيواصل صومه.

س:لو انعكس الأمر،بحيث طلع الفجر على الشخص وهو مسافر،ووصل إلى بلده،أو وصل إلى بلد قرر فيه الإقامة مدة عشرة أيام،فما هو حكمه؟…

ج:هنا ثلاث صور:

الأولى:أن يصل إلى بلده وقد أفطر في سفره،فعليه الإمساك،ثم القضاء بعد ذلك،بلا فرق بين أن يكون قد وصل إلى بلده قبل الظهر،أو بعده.

الثانية:أن يصل إلى بلده قبل الظهر،ولم يتناول شيئاً من المفطرات،ففي هذه الحالة عليه أن يجدد النية ويتم صومه.

الثالثة:أن يصل إلى بلده بعد الظهر،ولم يتناول شيئاً من المفطرات،فهذا عليه أن يمسك استحباباً،ثم يقضي صيام هذا اليوم.

س:إذا كان المكلف يعلم مسبقاً أنه سيطرأ عليه ما يعفيه من الصوم،من حيض أو نفاس أو مرض أو سفر ونحو ذلك،فهل يمكنه أن يفطر قبل ذلك،ويتناول الطعام والشراب ما دام يعلم أن صيام ذلك اليوم لن يتم له؟…

ج:حتى لو كان المكلف يعلم بذلك،فإنه لا يجوز له الإتيان بأي واحد من المفطرات،بل يجب عليه أن ينوي الصيام،ويصوم عند طلوع الفجر،ويـبقى صائماً إلى أن يطرأ ما يعفيه من الصيام.

فالمرأة التي تعلم أنها ستحيض بعد أذان الظهر بساعة،لا يجوز لها أن تأكل في الصباح قبل أن تحيض.

ومثل ذلك المكلف الذي يعلم من نفسه أنه سيسافر قبل الظهر،لايسوغ له الإفطار إلا بعد خروجه من بلده،وابتعاده عنه بمسافة لا تتيح له أن يرى من يقف في نهايتها،ولا أن يراه ذلك.

انتفاء الشيخوخة:

فيعتبر أن لا يكون المكلف قد أصيب بشيخوخة أضعفته عن الصيام،وهو تقريـباً من بلغ السبعين من الرجال والنساء،عادة بحيث صارت شيخوختهم سبباً في ضعفهم،مما يستلزم صعوبة الصوم عليهم.

وهؤلاء لهم الخيار،إن شاؤواالصيام صاموا،وإن شاؤوا الإفطار أفطروا،لكن عليهم،إذا أفطروا أن يعوضوا عن ذلك بدفع فدية مقدارها ثلاثة أرباع الكيلو،من الحنطة،أو الخبز أو غير ذلك من الطعام عن كل يوم يفطرون فيه من شهر رمضان،إلى الفقراء،ولا يجب عليهم،أن يقضوا تلك الأيام.

وإذا بلغ بهم الضعف إلى درجة عجزوا معها عن الصيام،وتعذر عليهم،الصيام نهائياً،أو كان مضراً ضرراً صحياً بهم،جاز لهم الإفطار بدون تعويض وفدية.

عدم الإصابة بداء العطاش:

فكل شخص مصاب بالمرض الذي يجعله يشعر بعطش شديد،فيشرب الماء،ولا يرتوي،وكان يعاني مشقة وصعوبة في الصيام،من أجل اصابته بهذا المرض،فهو مخير بين الصوم والإفطار.

وإذا اختار الإفطار فعليه أن يعوض عن كل يوم أفطر فيه بالفدية،وإذا بلغت المشقة به درجة يتعذر معها الصيام نهائياً،فله أن يفطر ولا فدية عليه.

أن لا تخاف المرأة على نفسها،ولا على ولدها:

قد تكون المرأة حاملاً مقرباً،فتخاف على نفسها،أو تخاف على جنينها،كما يمكن أن تكون المرأة مرضعاً فتخاف من الصوم إما على نفسها،إذ يسبب لها الصوم مع الإرضاع ضعفاً في بدنها،وقد يكون خوفها على رضيعها،لأن الصوم سيسبب جفاف الحليب،أو قلته عندها.

وفي هذه الحالات كلها،للمرأة أن تفطر،وعليها القضاء بعد ذلك،كما عليها أن تعوض عن كل يوم أفطرت فيه بالفدية،التي ذكرناها سابقاً.

نعم لو كانت المرأة الحامل خائفة على نفسها،فهذه يجوز لها الإفطار،وعليها القضاء فقط دون الفدية،لكون الصيام يوجب ضرراً عليها،وقد عرفت تفصيل ذلك فيما تقدم.

وكذلك يستثنى من جواز الإفطار للمرضع إذا لم يكن هناك مجال لإرضاع الطفل من غيرها،ولم يمكن الإستفادة من الحليب المعلب له لكونه يضره مثلاً.