28 مارس,2024

زكاة الفطرة

اطبع المقالة اطبع المقالة

حقيقة زكاة الفطرة:

هي مقدار مما يعد قوتاً وغذاء،يجب دفعه عن كل نفس في وقت محدد من اليوم الأول من شهر شوال الواقع فيه عيد الفطر،وقد أخذت اسمها منه،فتسمى زكاة الفطر،وقد تسمى أحياناً زكاة الأبدان،مقابل زكاة الأموال.

من تجب عليه زكاة الفطرة:

س:على من تجب زكاة الفطرة؟…

ج:تجب زكاة الفطرة على كل فرد استجمع الشروط التالية:

الأول:أن يكون بالغاً،فلا تجب زكاة الفطرة على الصبي،وإن كانت واجبة على أبيه،أو على من يعوله،ونعني بعدم وجوبها عليه،أنه لا يجب عليه أن يدفعها عن نفسه هو،بل يجب دفعها على من يعوله كما سيأتي بيانه.

الثاني:العقل:فلا تجب زكاة الفطرة على المجنون الإطباقي والإدواري،إلا أن يكون المجنون الإدواري عاقلاً وقت وجوبها فتجب عليه حينئذٍ.

الثالث:الغنى،فلا تجب على الفقير الذي لا يملك قوت سنـته،بنحو كامل،أو بنحو تدريجي،نعم يستحب له أن يخرجها عن نفسه وعن عياله.

فلو لم يكن عنده إلا مقدار زكاة نفس واحدة،تصدق بها على زوجته مثلاً،وهي تـتصدق بها على ولدها الأكبر،وهكذا حتى يخرجها الجميع،فإذا وصلت إلى الفرد الأخير من العائلة أخرجها للفقير الأجنبي.

نعم مع وجود الولد الصغير،فالأحوط أن يأخذ الولي المال لنفسه ثم يتصدق به هو على الفقير،حذراً من دفع ماله صدقة،مع كون الصغير محتاجاً إليه،وكذا الحكم بالنسبة للمجنون.

س:متى يجب توفر هذه الشروط ليتحقق الوجوب؟…

ج:لابد من توفر هذه الشروط واجتماعها قبل بداية الوقت المحدد لإخراج زكاة الفطرة فيه.

س:متى هو الوقت المحدد لإخراج زكاة الفطرة فيه؟…

ج:الوقت المحدد لإخراج زكاة الفطرة فيه هو،ما بين غروب ليلة العيد،وهي أول ليلة من شهر شوال،إلى زواله.

س:لو توفرت هذه الشروط عند شخص وقت الغروب ليلة العيد،فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة عن نفسه،وعن من يعيل؟…

ج:الأحوط وجوباً في مثل هذا المورد أن يدفع زكاة الفطرة.

س:إذا أسلم الكافر،بعد الغروب،فهل يجب عليه إخراج زكاة الفطرة؟…

ج:إذا أسلم الكافر بعد الغروب ليلة العيد،لم يجب عليه أن يخرج زكاة الفطرة.

س:لو تزوج الشخص امرأة،وصارت في عياله ليلة العيد،فهل يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطرة؟…

ج:إذا صارت المرأة في عيال الرجل بعد الغروب،فلا يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطرة،نعم يجب على من كان ينفق عليها قبل زواجها أن يدفع عنها،فإن لم يكن لها معيل،بأن كانت هي التي تنفق على نفسها وجب أن تدفع زكاة نفسها.

س:لو ولد للرجل مولود ليلة العيد،فهل يجب دفع زكاة الفطرة عنه؟…

ج:لا يجب دفع زكاة الفطرة عنه.

من تدفع عنه زكاة الفطرة:

س:عمن تدفع زكاة الفطرة؟…

ج:بعد استجماع الشروط التي تقدم ذكرها،وجب على الشخص أن يدفعها بالدرجة الأولى،عن نفسه،وإن كان صاحب عيال،فيجب عليه أن يدفعها عن عياله من أفراد أسرته،أو من غيرهم ممن يعيلهم،وهم:

1-كل من وجبت نفقته عليه،من أفراد أسرته،ممن ينفق عليهم فعلاً،كزوجته وأولاده وأبوه وأمه.

س:هل يشترط في صدق عنوان العيال على الولد،أن يعتمد الولد مثلاً،على والده في جميع مصارفه،بحيث ينـتفي عنوان العيال عنه إذا اعتمد عليه في بعضها فقط؟…

ج:لا يشترط في صدق عنوان العيال على الولد مثلاً،أن يعتمد الولد على والده في جميع مصارفه،فلو اعتمد عليه في بعضها،واعتمد على نفسه في الباقي،لكن لم ينتفٍ عنه عنوان العيال،وجب على أبيه إخراج الزكاة عنه.

س:إذا كان المعيل فقيراً،وبعض أفراد عائلته غنياً،لكنه هو الذي يعيله،فعلى من تجب زكاة الفطرة؟…

ج:إذا كان المعيل فقيراً،وكان بعض أفراد عائلته غنياً كولده أو ابنـته أو زوجته مثلاً،وجب على هذا الفرد الغني مع توفر الشروط المتقدمة فيه أن يخرج هو عن نفسه فطرته،ولا يجب على المعيل الفقير إخراجها عنه.

س:لو لم يدفع المعيل عن عياله فطرتهم،تعمداً أو نسياناً،فهل يجب عليهم أن يدفعوا هم عن أنفسهم؟…

ج:إذا لم يدفع المعيل الفطرة عن عياله تعمداً أو نسياناً،لم يجب على العيال دفعها عن أنفسهم،نعم الأحوط استحباباً إخراجها خصوصاً إذا كان المعيل قد ترك دفعها غفلة أو نسياناً.

س:إذا اشترك في الإنفاق على شخص واحد أكثر من فرد فعلى من تجب فطرته؟…

ج:ذكرنا أن المدار في وجوب فطرة شخص على شخص انطباق عنوان العيال عليه،فمن انطبق عليه أنه عياله وجب إخراج فطرته من قبله،فإن لم ينطبق على فرد منهم لكونهم يشتركون جميعاً في الإنفاق عليه،فهنا يجب توزيع الفطرة عليهم،بأن يدفع كل واحد مقداراً،فإن عجز أحدهم عن دفع حصته،لم تسقط حصة القادر.

س:إذا عجز أحد الأفراد المشتركين في الإنفاق على شخص عن دفع حصته،فهل يجب على القادر دفعها عنه؟…

ج:لا يجب على القادر في صورة عجز شخص عن دفع حصته أن يدفع عنه.

س:إذا عجز الجميع ممن يشتركون في الإنفاق على شخص عن دفع فطرته،فما هو الحكم؟…

ج:في صورة عجز الجميع عن الدفع،فإنها تسقط عنهم.

2-الأقارب الذين يعيشون في بيته وتحت رعايته،ويتكفل بالإنفاق عليهم،كأخته وأخيه،ونحوهما.

س:هل يكفي في وجوب زكاة الفطرة على الأخ مثلاً،مجرد كونه منفقاً على أخيه،أو أخته،وتجب الزكاة على الولد،لمجرد كونه منفقاً على أمه؟…

ج:لا يكفي في وجوب الزكاة على الأخ،أو الولد عن أخته أو أمه،مجرد الإنفاق عليهم،من دون أن يعدوا في عياله.

س:هل يشترط في وجوب الزكاة على المعيل،حضور العيال دائماً،أو في خصوص ليلة العيد؟…

ج:لا يشترط في انطباق عنوان العيال،على شخص معين أن يكون حاضراً بعنوان دائم،أو يكون حاضراً في ليلة العيد،فمن غاب في سفر أو نحوه،ولو لفترة طويلة،تبقى فطرته واجبة على من يعوله ما دام في عياله ومن أفراد أسرته.

3-الخدم الذين يعيشون في بيته،ويكونون في رعايته وكنفه.

س:قد يكون عند الإنسان موظفين يعملون عنده بعض الساعات من النهار،ثم ينصرفون،وهم يسكنون مستقلين عنه،فهل تجب فطرتهم عليه؟…

ج:إنما تجب فطرة الخدم الذين يسكنون معه،أما الموظف الذي يعمل عنده بعض الساعات ثم ينصرف لسكن مستقل،فلا تجب فطرته عليه.

4-من يكون في ضيافته ويـبيت عنده بحيث يصدق عليه عرفاً أنه من عياله،والمهم في صدق الضيافة التي توجب زكاة الفطرة هي تحقق المبيت.

س:لو دعى شخص أفراداً ليلة العيد للإفطار،وتواجدوا عنده من العصر قبل الغروب،فهل يجب عليه إخراج فطرتهم؟…

ج:لا يشمل وجوب إخراج زكاة الفطر عن الضيف الأفراد الذين يدعون إلى الطعام والسهر عنده ليلة العيد،إذا لم يـبيتوا عنده،لما عرفت من المدار في صدق الضيافة التي توجب زكاة الفطرة هو تحقق المبيت عنده.

مقدار الفطرة:

س:من أي شيء تدفع الفطرة؟…

ج:يجب أن تكون الفطرة مما يعد قوتاً وغذاءً،مثل القمح ومشتقاته،كالطحين والبرغل،والشعير والتمر والزبيب والحليب ومشتقاته،والأرز والذرة ونحو ذلك.

س:هل يمكن أن تدفع الفطرة أموالاً؟…

ج:ليست الفطرة مالاً،بل كما عرفنا أنها تخرج من الغذاء الذي يعد قوتاً،نعم يمكن للمكلف أن يـبدلها بالمال،لكن عليه أن يلتفت أن الذي أخرجه ليس المال،وإنما هو قد أخرج رزاً مثلاً،ثم استعاظ عنه بالمال.

وإذا أراد أن يستعيظ عن الغذاء بالثمن عليه أن يلاحظ القيمة في بلد الإخراج،لا في بلده

س:كم هو مقدار الفطرة؟…

ج:المقدار الواجب في زكاة الفطرة على الفرد الواحد،هو ثلاثة كيلوات تقريـباً.

س:هل يجب أن تكون الثلاث كيلوات التي سيخرجها الإنسان عن نفسه من جنس واحد،أو يجوز له أن يعطي كيلواً من التمر،وكيلواً من الأرز،وكيلواً من الحنطة؟…

ج:لابد أن تكون الكيلوات الثلاثة من جنس واحد،فلا يصح تعدد الأجناس.

س:هل يجوز لذي العيال،أن يعدد أنواع الفطرة بحيث يخرج عن كل واحد من عياله نوعاً مغايراً عن الفرد الآخر؟…

ج:نعم يجوز لذي العيال أن يدفع عن كل واحد من عياله جنساً مختلفاً عن الفرد الآخر،فيدفع عن واحد تمراً،ويدفع عن الآخر أرزاً،ويدفع عن ثالث مثلاً حنطة،وهكذا.

وقت دفع الفطرة:

س:متى يجب دفع زكاة الفطرة؟…

ج:يـبدأ وقت دفعها من طلوع فجر يوم العيد إلى ما قبل صلاة العيد،لمن صلى صلاة العيد على الأحوط وجوباً.

أما إذا لم يصلِ صلاة العيد فإن وقتها يمتد إلى ما قبل الظهر.

س:هل يجوز تقديم دفعها قبل هذا الوقت؟…

ج:تجوز المبادرة إلى دفع زكاة الفطرة خلال أيام شهر رمضان المبارك،أو في ليلة العيد،لكن الأحوط استحباباً إذا دفعها قبل فجر يوم العيد أن يدفعها للفقير بعنوان الدين،ثم يحتسبها عليه زكاة فطرة صباح يوم العيد.

س:هل يجب في إخراج زكاة الفطرة دفعها مباشرة إلى الفقير؟…

ج:لا يجب في إخراج زكاة الفطرة دفعها مباشرة إلى الفقير،بل يجوز عزلها جانباً في وقتها وتأخير دفعها إليه ولو أياماً إلى أن يوصلها إلى المستحق.

نعم هذا يصح مادام التأخير لسبب وجيه معتبر عند العقلاء،كالوصول إلى الفقير،أو لأجل أداء بعض الواجبات الشخصية،أو نحو ذلك مما يشغل الإنسان عادة في أيام العيد.

س:كيف يتحقق العزل؟…

ج:لا يكفي لتحقق العزل أن ينوي المكلف أن في جزء من طعامه ما يساوي مقدار زكاة الفطرة،بل يجب أن يخرج من الطعام ذلك المقدار،ويعزلها بأن يجعلها مستقلة فعلاً،ليتحقق العزل.

س:لو لم يقم الشخص لا بدفع زكاة الفطرة ولا بعزلها،حتى حان وقت الظهر من يوم العيد،فما الحكم حينئذٍ؟…

ج:في مثل هذه الحالة،الأحوط وجوباً عليه أن يدفعها بقصد القربة المطلقة من دون أن يلحظ أنها واجبة عليه.

نقل زكاة الفطرة:

س:هل يجوز نقل زكاة الفطرة من بلد المكلف إلى بلد آخر؟…

ج:إذا كان في بلد المكلف مستحق،لا يجوز نقل زكاة الفطرة منه إلى بلد آخر،نعم يجوز نقلها إذا لم يكن في البلد مستحقاً،كما يجوز نقلها إلى الحاكم الشرعي أو نائبه.

س:شخص دخل عليه العيد وهو في بلد غير بلده،فماذا يفعل؟…

ج:يجوز في هذه الحالة أن يدفعها في البلد الذي سافر إليه بعد وجوبها عليه هناك،بل حتى لو كانت واجبة عليه في بلده يجوز له دفعها في البلد الذي سافر إليه.

مصرف زكاة الفطرة:

س:إلى من تدفع زكاة الفطرة؟…

ج:تدفع زكاة الفطرة إلى الفقراء والمساكين بشروط:

1-الإيمان،فلا تعطى للكافر،ولا لغير المؤمن.

2-أن لا يكون من أهل المعاصي،بأن لا يعلم أنه يصرفها في الحرام،كالقمار وشرب الخمر،وغيرهما من المعاصي،بنحو يكون في الدفع إليه إعانة له على المعصية.

3-أن يكون غير واجب النفقة على الشخص الذي يدفع الزكاة،فلا يدفعها الشخص لأبويه،أو أحد أجداده،أو لأولاده،وأولاد أولاده،ولا لزوجته.

نعم إنما لا يعطون من الزكاة في خصوص المقدار الذي يجب عليه فيه نفقتهم،وهي حاجاتهم الشخصية المباشرة،فلو كانت لهم حاجات زائدة على ذلك كما لو كان لوالده خادم،أو كان عليه دين،أو كانت لولده زوجة،فإنه يجوز له حينئذٍ أن يعطيهم من الزكاة.

س:هل يجوز إعطاؤهم الزكاة بهدف التوسعة عليهم زيادة عن النفقة الواجبة؟…

ج:لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة بهدف التوسعة عليهم زيادة عن النفقة الواجبة التي يدفعها من ماله الخاص،إذا كان قادراً على التوسعة عليهم من ماله.

نعم لو لم يكن قادراً على ذلك من ماله الشخصي جاز له أن يعطيهم إياها لأجل التوسعة عليهم.

س:لو كان المكلف عاجزاً عن الإنفاق على عياله،فهل يجوز له إعطاؤهم الزكاة؟…

ج:كل الذي قدمناه من كلام كان في صورة قدرة المكلف على الإنفاق على عياله،أما في صورة عجزه عن الإنفاق عليهم،فيجوز له أن يدفع الزكاة لهم،نعم الأحوط استحباباً ترك ذلك.

س:هل يجوز إعطاء الزوجة المؤقتة زكاة الفطرة؟…

ج:لما كانت الزوجة المؤقتة غير واجبة النفقة على الزوج فيجوز له أن يعطيها زكاة الفطرة.

س:هل يجوز للزوجة أن تدفع زكاة فطرتها إلى الزوج؟…

ج:لما لم يكن الزوج واجب النفقة على الزوجة فإنه يجوز له أن يأخذ منها زكاة الفطرة.

4-أن لا يكون هاشمياً إذا كان الدافع للزكاة غير هاشمي،حتى لو كانت زوجته هاشمية،أما لو كان الدافع هاشمياً فإنه يجوز لهاشمي أن يأخذها.

س:من هو المراد من الهاشمي؟…

ج:المراد من الهاشمي خصوص من انتسب إلى هاشم من جهة الأب،فلا يشمل من انتسب إليه من جهة الأم.