29 مارس,2024

الحائر الحسيني, حدوده وأحكامه

اطبع المقالة اطبع المقالة

من المفاهيم التي يتم تداولها على الألسن مفردة الحائر، وتارة تكون دون تقييد بشيء، وأخرى تقيّد بالحائر الحسيني، وقد يغيب المقصود منها على كثيرين، فضلاً عن الإحاطة بمنشأ التسمية، وحدود العنوان المذكور، خصوصاً وأن للعنوان المذكور مجموعة من الأحكام المختصة ذكرت في كلمات الفقهاء، سواء في الصلاة، أم في الأكل وحصول الاستشفاء من ترابه.

معنى الحائر وحقيقته:

اشتملت كلمات أهل اللغة على بيان المقصود من مفهوم الحائر، وبيان حقيقته، والموجود في كلماتهم معاني متعددة:

منها: الحائر هو مجتمع الماء، وجمعه حيران وحوران.  ومقتضى هذا التعريف عدم خصوصية للمكان في صدق المفهوم، فإنه ينطبق على أي موضع كان مجمعاً للمياه. وهذا يعني عدم وجود أية خصوصية للعنوان كما لا يخفى.

ومنها: الحائر هو حوض يسيّبُ إليه مسيل الماء من الأمطار. وهذا التعريف أخص من سابقه، لأنه قيد انطباق العنوان على كونه مجمعاً لخصوص المياه الناجمة عن الأمطار، وليس مطلق الماء المجتمع، وعليه لن ينطبق المفهوم المذكور على المكان الذي يكون مجمعاً للمياه الحاصلة من غير الأمطار.

وإن شئت، فقل، إن لمياه الأمطار خصوصية أوجبت صدق العنوان في الخارج.

ومنها: المكان المطمئن الوسط المرتفع الحروف. وقد يظهر بالنظر البدوي أن نسبة هذا التعريف لسابقيه، هي نسبة العموم من وجه. إلا أن التأمل يوحي بخلاف ذلك، لأن المقصود منه على ما يبدو ما يكون منخفضاً في وسطه مرتفعاً في جوانبه، وهذا يعني وجود القابلية فيه ليكون مجمعاً للماء، إلا أنه لم يلحظ في تحديد المفهوم هذا الجانب، بل لحظ فيه كونه بكيفية معينة.

وقد عللت التسمية بالحائر للموضع الذي يجتمع فيه الماء في كلمات اللغويـين، لأن الماء يتحير فيه فيرجع أقصاه إلى أدناه.

ومنها: إن المقصود من الحائر هو كربلاء وهو الموضع الذي فيه مشهد الإمام الحسين(ع). وهذا التحديد لمفهوم الحائر يختلف تماماً عن سابقيه، ومقتضاه أن يكون إطلاق المفهوم بنحو العلمية.

وعند التدقيق في كلمات أهل اللغة نجدها ترجع إلى معنيين:

الأول: أن الأصل في الحائر هو المكان الذي يجتمع فيه الماء، وهذا يعني أنه مكان منخفض يشبه الحوض الذي تصب فيه مياه الأمطار.

الثاني: اسم علم لمشهد الإمام الحسين(ع)، ولهذا ذكر الحموي في معجم البلدان: أن الحائر هو قبر الحسين بن علي(ع).

سبب التسمية:

ومع إطلاق مفهوم الحائر على موضع القبر الشريف للإمام الحسين(ع)يأتي احتمالان:

الأول: أن يكون الإطلاق حقيقياً، وهذا يعتمد على أن يكون موضع القبر الشريف مستجمعاً لما جاء في كلمات أهل اللغة من قيود دخيلة في حصول المفهوم، ككونه موضعاً منخفضاً ومحلاً لاجتماع الأمطار، وهكذا. ويساعد على ذلك أن بعض اللغويـين، قد علل إطلاق الحائر على موضع القبر الشريف، لأن المكان الذي قد دفن فيه الإمام الحسين(ع) مكان يتحير فيه الماء.

وهذا يعني أن منشأ التسمية لمناسبة قد اقتضت ذلك، وهي تحير الماء في ذلك المكان. ومع كون الإطلاق حقيقياً، فسوف يأتي احتمالان:

أحدهما: أن يكون الاستعمال للمفهوم من باب الاشتراك اللفظي، أو المعنوي، وعليه يكون الاستعمال في جميع المعاني استعمالاً حقيقياً.

ثانيهما: أن يكون هناك نقل لمفهوم الحائر من معناه اللغوي المذكور في كلماتهم، ليكون استعماله في الحائر استعمالاً حقيقياً.

والفرق بين المعنيين واضح، فإنه لو بني على المعنى الثاني، كان مقتضى ذلك كون الإطلاق حديثاً وقد أكتسب التسمية من بعد دفن الإمام الحسين(ع) في الموضع المذكور، ولم يكن مسمى بذلك قبله، وهذا بخلاف المعنى الأول، فإن التسمية ليس لها أية ارتباط بالقبر الشريف، وإنما نشأت التسمية من طبيعة الأرض كما لا يخفى.

الثاني: أن يكون إطلاق المفهوم على موضع القبر الشريف جاء متأخراً، وذلك عندما حاول المتوكل العباسي تخريب القبر الشريف.

ويمنع من القبول بالاحتمال الثاني، وجود نصوص وردت عنهم(ع) تضمنت التعبير بالحائر قبل حصول هذه الحادثة، فمن النصوص المتضمنة لذلك:

ما رواه الحسين بن علي بن أبي فاختة، قال: قال لي أبو عبد الله(ع): يا حسين، من خرج من منـزله يريد زيارة الحسين ابن علي بن أبي طالب(ع)، إن كان ماشياً كتب الله له بكل خطوة حسنة، وحط بها عنه سيئة، وإن كان راكباً كتب الله له بكل حافر حسنة، وحط عنه بها سيئة، حتى إذا صار بالحائر كتبه الله من الصالحين، وإذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين[1]. فإن قوله(ع): حتى إذا صار بالحائر، يشير إلى إطلاق هذا التعبير على موضع القبر الشريف، وذلك قبل زمان المتوكل العباسي.

ومنها: ما رواه أبو الصامت، قال: سمعت أبا عبد الله(ع) وهو يقول: من أتى قبر الحسين(ع) ماشياً كتب الله له بكل خطوة ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيئة، ورفع له ألف درجة، فإذا أتيت الفرات فاغتسل وعلق نعليك، وامش حافياً، وامش مشي العبد الذليل، فإذا أتيت باب الحائر فكبر أربعاً، ثم امش قليلاً، ثم كبر أربعاً، ثم ائت رأسه فقف عليه فكبر أربعاً، وصل عنده وسل الله حاجتك[2]. وهو في الدلالة كسابقه، إذ تضمن التعبير بالحائر.

والحاصل، إن الفارق الزمني بين شهادة الإمام الصادق(ع) وزمان حصول الحادثة يبلغ ثمانية وثمانين سنة، فقد وقعت الحادثة كما ذكر ذلك الشيخ عباس القمي(ره) في سنة ٢٣٦ ه، وقد كانت سنة شهادة الإمام الصادق(ع) في سنة 148هـ، وهذا يمنع من أن يكون سبب إطلاق مفهوم الحائر الشريف على موضع القبر المقدس لهذه القصة. وهذا يعني أن منشأ التسمية لا يستند إلى الحادثة.

ومن المحتمل أن يكون منشأ التسمية هو الهيئة التي أتخذها موضع القبر الشريف بعد دفن الجسد المبارك، حيث قد أحيط القبر بسور من خشب وقصب، وما شابه ذلك، وجعل له باب ومداخل، فصار شبيهاً بالحظيرة، لذا سمي بالحائر.

ووفقا لهذا الاحتمال سوف يكون المعنى لغوياً، لما ذكره الجوهري في الصحاح من أن الحَير(بالفتح) أشبه الحظيرة والحمى، ومنه الحَيْر بكربلاء. والحظيرة ما أحاط بالشيء، وتكون عادة من خشب وقصب. ولما كان القبر الشريف محاطاً بذلك صار هذا سبباً موجباً للمشابهة.

ومع وجود جهة المشابهة يكون المعنى المذكور محتملاً كما لا يخفى. نعم يبقى البحث أنه معنى حقيقي بمعنى أنه مستفاد من أصل الوضع، أو أنه منقول من معنى لآخر.

وقد يقال بإمكانية الجمع بين المشهور بين اللغويين والمعنى الأخير، بحيث يلتزم بأخذ قيدين في الحائر:

الأول: المكان المنخفض الذي يكون مجمعاً للمياه الواصلة إليه سواء من الأمطار إم غيرها.

الثاني: ما يكون محاطاً بسياج يجعله شبيهاً بالحظيرة.

والإنصاف، بعدُ أخذ القيدين في المفهوم، فإن الملاحظ لكلمات اللغويين لا يجدهم يعتبرون القيد الثاني في حقيقته، بل يكتفون في ثبوت المفهوم بتوفر القيد الأول، وهذا يجعل المعنى الأخير مستحدثاً، أو منقولاً، فيكون البناء عليه صعباً.

والمتحصل من جميع ما تقدم، أنه لا توجد خصوصية لتسمية موضع القبر الشريف للإمام الحسين(ع) بوجود جسده المبارك، وإنما تعود التسمية لما ذكره أهل اللغة في المقصود من مفهوم الحائر، وموضع القبر الشريف مصداق لذلك.

حدود الحائر الحسيني:

ثم إنه بعد الفراغ عن إطلاق مفهوم الحائر على القبر الشريف للإمام الحسين(ع)، يلزم الإحاطة بحدوده، وأنه ينحصر في خصوص حدود القبر الشريف، أم أنه أوسع من ذلك ليتعدى عن منطقة القبر المبارك؟ وتظهر أهمية تحديد ذلك لما يترتب عليه من أحكام فقهية، كالتخيير في الصلاة بين القصر والتمام بناء على كون موضوعها خصوص الحائر الحسيني، وليس كربلاء المعلى، وجواز الاستشفاء بتراب الحائر.

وبسبب ما يترتب على الحائر الحسيني من أحكام، صار تعيـين حدوده محل عناية خاصة من الفقهاء، وأولوه أهمية.

الأقوال في تحديد الحائر:

وقد اختلفوا اختلافاً شديداً في ذلك، وتعددت أراءهم:

الأول: تحديده بخمسة فراسخ من الجوانب الأربعة، وهو مختار الشيخ المفيد(ره).

الثاني: البناء على أن كربلاء كلها حائر، فيكون التخيير في جميعها، وقد نسبه صاحب الحدائق(ره) للمحقق الحلي(ره).

الثالث: ما نقله الشيخ المجلسي(ره) عن بعضهم من أنه مجموع الصحن المقدس.

الرابع: أنه خصوص ما حوته القبة السامية.

ومنشأ اختلافهم يعود لاختلاف النصوص، فإنها على طوائف:

الأولى: ما دل على تحديد مقدار الحائر بخمسة فراسخ من جميع الجوانب:

منها: مرفوعة منصور بن العباس، عن أبي عبد الله(ع) أنه قال: حرم الحسين(ع) خمس فراسخ من أربع جوانبه[3]. وتقوم دلالته على اتحاد الحرم والحائر، وأن يكونا مشيرين لموضوع واحد، وإلا فهي أجنبية عن المقام.

وقد فهم غير واحد من أعلام الطائفة(ره) وحدة المعنيـين وإشارتهما لحقيقة واحدة، فقد قال المقدس الأردبيلي(ره): وأما حرم الإمام الحسين(ع) فالظاهر أنه ليس بمعلوم إطلاقه على غير الحائر، وهو ما دار عليه سور المشهد والحضرة[4].

الثانية: ما تضمن تحديده بفرسخ من جميع الجوانب:

ففي مرسل محمد بن إسماعيل البصري، عمن رواه، عن أبي عبد الله(ع) قال: حرم الحسين(ع) فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر[5]. ودلالته على المدعى كدلالة سابقة، تقوم على أن يكون المقصود من الحرم هو الحائر.

الثالثة: ما تضمنت تحديده بخمسة وعشرين ذراعاً من جميع الجوانب:

فلاحظ ما رواه إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله(ع) يقول: إن لموضع قبر الحسين(ع) حرمة معروفة من عرفها واستجار بها أجير، قلت: فصف لي موضعها، قال: امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعاً من ناحية رجليه، وخمسة وعشرين ذراعاً من ناحية رأسه، وموضع قبره من يوم دفن روضة من رياض الجنة، ومنه معراج يعرج فيه بأعمال زواره إلى السماء، وما من ملك في السماء ولا في الأرض إلا وهم يسألون الله أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين(ع) ففوج ينـزل وفوج يعرج[6]. ودلالته على المدعى واضحة، لما عرفت فيما تقدم أن لفظ الحائر يطلق على الموضع الذي فيه القبر الشريف للإمام الحسين(ع).

وقد رواها الكليني(ره) بسند يشتمل على سهل بن زياد، كما أن طريق الشيخ(ره) يشتمل على محمد بن جعفر الرزازـ وطريق توثيقه ينحصر في القبول بكبرى وثاقة من وقع في أسناد كامل الزيارات، أو خصوص مشائخ ابن قولويه المباشرين، فإنه أحدهم.

وكلا الطريقين ضعيف، لوقوع سهل في الأول، ولوجود الرزاز في الثاني، ومنه يظهر ما في التعبير عنها بالمعتبرة[7].

الرابعة: ما حددت مساحة الحائر بعشرين ذراعاً من جميع الجوانب:

ومن نصوص هذه الطائفة، ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(ع)، قال: سمعته يقول: قبر الحسين(ع) عشرون ذراعاً مكسراً، روضة من رياض الجنة[8]. وتقريب دلالته على المدعى بعين التقريب المذكور لدلالة الخبر السابق عليه.

وقد عبر عنها بالمعتبرة، اعتماداً على وجود طريق للشيخ(ره) إليه في كتابه الفهرست[9]. وهذا يعتمد على حصر مروياته في خصوص ما تضمنه كتابه، بحيث لا تكون له روايات أخرى لم يضمنها فيه، والجزم بهذا من الصعوبة بمكان، خصوصاً من كبار الرواة أمثال عبد الله بن سنان.

وعليه، فما لم يحرز أن الخبر محل البحث مما ورد في كتابه، فسوف يكون مرسلاً لعدم ذكر الشيخ(ره) طريقه إليه في المشيخة.

هذا كله بناء على القبول بتعويض طريق الشيخ(ره) في الفهرست لما جاء في التهذيب، وإلا فمع عدم القبول، يكون ذلك أوضح، وتفصيله يطلب من البحوث التخصصية.

ومن خلال الملاحظة السندية للنصوص يتضح النظر في كلام بعض الباحثين(وفقه الله)، حيث ذكر ما حاصله:

ولا ريب في وقوع المعارضة بين النصوص، سواء بقيت على ألفاظها من التحديد بالفراسخ، أم حولت الفراسخ إلى الكيلو مترات، وهذا يستدعي المعالجة رفعاً للمعارضة الحاصلة.

والجمع العرفي بين النصوص غير ممكن للمنافاة الحاصلة بينها، فلا محيص من العمد للترجيح، بعد البناء على دخولها جميعاً دائرة الحجية، لما قرر في محله من أن المعارضة فرع الحجية.

والصحيح، حصر المعارضة المتصورة بين خصوص الطائفتين الثالثة والرابعة للبناء على اعتبار خبر عبد الله بن سنان، لضعف الأولى والثانية منهما، المانع من حجيتهما، والموجب لعدم صلاحيتهما للمعارضة.

ويمكن الجمع بين الطائفتين الثالثة والرابعة بما يرفع المعارضة بينهما بتحديد الحائر بما تضمنته معتبرة إسحاق بن عمار والتي حددته بخمسة وعشرين ذراعاً من كل جانب، وهو يساوي أحد عشر متراً ونصف تقريباً من كل جهة. ولا يضر ذلك ما تضمنته الطائفة الرابعة من التحديد بعشرين ذراعاً، لأنه يمكن حمل ذلك على الأفضلية، فيقرر أنه كل ما كان الزائر أقرب للقبر الشريف، كان ذلك أفضل[10].

ولما لم يسلم شيء من الطوائف الأربع المذكورة من حيث السند المانع من الاستناد إلى شيء منها في مورد الاستدلال لتحديد مساحة الحائر، قال الإمام الخوئي(قده): فاتضح أن الرواية المعتبرة منحصرة في عنوان حرم الحسين(ع)، وحيث إن لفظ الحرم ليس له وضع شرعي ولا متشرعي، بل هو مأخوذ من الحريم بمعنى الاحترام، فالمراد به في المقام يتردد بين أمور:

أحدها: أن يراد به كربلاء بتمامها، كما كان كذلك في حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين(ع)، فإن قدسية الحسين العظيمة وشرافته تقتضي ذلك كما لا يخفى.

ثانيها: أن يكون أخص من ذلك، وهو الصحن الشريف وما يحتوي عليه، كما ذهب إليه جماعة، منهم العلامة المجلسي(قده) باعتبار أن من يرد الصحن الشريف حتى من أهالي كربلاء يرى لهذا المكان المقدس احتراماً خاصاً لا يشاركه خارج الصحن، ولأجله لا يرتكب بعض الأفعال التي لا تناسب المقام من ضحك كثير أو لعب ونحو ذلك.

ثالثها: أن يكون أضيق من ذلك أيضاً، بأن يراد به الرواق وما حواه من الحرم الشريف، فإن الاحترام هناك آكد ومناط التجليل أزيد، ولذا لا يرتكب فيه ما قد يرتكب في الصحن الشريف.

رابعها: أن يراد به الأضيق من الكل، وهو ما دار عليه سور الحرم، والمعبر عنه باسم الحرم في عصرنا الحاضر، فإن هذا المكان الشريف هو الفرد البارز وأظهر المصاديق مما يطلق عليه لفظ الحرم، فهو القدر المتيقن مما يراد من هذا اللفظ عند الإطلاق.

ثم إنه(ره) أشار إلى أنه مع وجود التردد بين هذه المحتملات المذكورة، فسوف يقتصر على خصوص المقدار المتيقن منها، وهو المعنى الأخير[11].

والإنصاف، أنه لا تصل النوبة لما أفاده(ره)، لأن هناك نصاً صريحاً في تحديد مساحة الحائر الحسيني، وهو معتبر سنداً، وهو ما تقدم ذكره في الطائفة الثالثة، أعني ما رواه إسحاق بن عمار، بطريق الصدوق(ره) في ثواب الأعمال، حيث رواه عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب[12]. وه طريق معتبر، بل صحيح أعلائي، كما لا يخفى.

ومقتضاه أن تحدد مساحة الحائر التي تثبت لها الأحكام بخمسة وعشرين ذراعاً من كل ناحية، وهي تقدر اليوم بعدد الأمتار، بأحد عشر متراً ونصف تقريباً من كل جهة، وهذا يستوجب دخول بعض الأروقة من بعض الجهات ضمن الحائر.

أحكام الحائر الحسيني:

قد سمعت وجود جملة من الأحكام الفقهية المترتبة على عنوان الحائر الحسيني، وهي مذكورة في كلمات الفقهاء، نشير إلى بعضها:

منها: التخيـير بين القصر والتمام:

والمعروف بين الفقهاء، أن المسافر مخير في صلاته بين القصر والتمام ما دام موجوداً في الحائر الحسيني. فإن شاء صلى قصراً، وإن شاء صلى تماماً.

وفي المسألة قولان آخران:

الأول: ما أختاره الصدوق وابن البراج(ره) من تعين القصر عليه إلا أن ينو الإقامة عشرة أيام.

الثاني: ما قاله ابن الجنيد والسيد المرتضى(ره) من تعين التمام على المسافر في الحائر الحسيني.

وعند ملاحظة النصوص نجد طائفتين دلت إحداهما على تعين التمام، ودلت الأخرى على القصر، وقد نتج عن الجمع بينهما البناء على التخيير.

وهذا يعني أن القولين المذكورين غير المشهور قد استند كل منهما لطائفة من النصوص، ولما جمع المشهور بين الطائفتين بنوا على التخيير.

فمما يدل على التمام، ما رواه حماد بن عيسى عن أبي عبد الله(ع) أنه قال: من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن: حرم الله، وحرم رسوله(ص)، وحرم أمير المؤمنين(ع)، وحرم الحسين بن علي(ع)[13].

ومنها: ما رواه أبو شبل، قال: قلت لأبي عبد الله(ع) أزور قبر الحسين(ع)؟ قال: نعم، زر الطيب وأتم الصلاة عنده. قلت: بعض أصحابنا يرى التقصير؟ قال: إنما يفعل ذلك الضعفة[14].

والظاهر أن العناوين التي تضمنتها النصوص وهي حرم الحسين(ع)، وقبره، وحائره، تشير إلى حقيقة واحدة وإن تعدد التعبير عنها بألفاظ مختلفة.

ومنها: استحباب الصلاة في الحائر الحسيني:

واستحباب التطوع فيه، وإكثار الصلاة حتى لو لم يكن الشخص مقيماً، وكان مسافراً، والنصوص الحاثة على ذلك عديدة، حتى أن الشيخ الحر العاملي(ره)، صاحب الوسائل عقد باباً بهذا العنوان، جمع فيه النصوص الدالة على ذلك، قال(قده): باب استحباب كثرة الصلاة عند قبر الحسين(ع)، فرضاً ونفلاً عند رأسه وخلفه والإتمام فيه سفراً.

ومن النصوص الدالة على استحباب الإكثار من التطوع والتنفل عند القبر الشريف، وفي الحائر الحسيني، ما رواه إسحاق بن عمار الساباطي، قال: قلت لأبي الحسن(ع): أتنفل في الحرمين، وعند قبر الحسين(ع)، وأنا أقصر؟ قال: نعم ما قدرت عليه[15]. وهو واضح الدلالة على ما قلناه.

ومنها: الاستشفاء بطين الحائر[16]:

وقد وردت نصوص عديدة في أن تربة قبر المولى أبي عبد الله الحسين(ع) شفاء، بل في بعضها أنها دواء لكل داء، ففي الكافي عن الإمام أبي عبد الله الصادق(ع) قال: إن عند رأس الحسين(ع) لتربة حمراء فيها شفاء من كل داء إلا السام. ويقصد بالسام في هذا النص الموت، وقد تضمن النص أن تربة قبر أبي عبد الله الحسين(ع) شفاء من كل داء عدا الموت.

وجاء فيه أيضاً عن أبي الحسن(ع) أنه قال: أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنـزير إلا طين قبر الحسين(ع) فإن فيه شفاء من كل داء وأمناً من كل خوف[17].

وقد سئل الإمام الصادق(ع) عن طين الأرمني يؤخذ للكسير والمبطون، أيحل أخذه؟ قال: لا بأس به، أما إنه طين من قبر ذي القرنين، وطين قبر الحسين خير منه[18].

وقد يستغرب البعض ذلك، بل قد يستبعده، فلا يتصور أو لا يقبل أن يكون لطين قبره(ع) هذا التأثير، فيقول: كيف نتصور أن يكون لطين هذه الخاصية، وهذه الآثار؟!

وهذا الاستغراب، فضلاً عن الاستبعاد في غير محله، ضرورة أن القرآن الكريم قد تضمن الإشارة إلى مثل ذلك، فقد حكى سبحانه قصة السامري لما عاتب الكليم موسى(ع) الإسرائيليين على عبادتهم العجل، وإخلافهم، قال تعالى:- (قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى)[19].

ودار حوار بعدها بين نبي الله موسى(ع) وبين السامري، قال تعالى:- (قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي)[20].

والمنقول في كتب التفسير في أحد القولين، أن السامري أخذ قبضة من التراب الذي وطأه الرسول، ويقصد به الملك، وهو جبرائيل، بل قد أخذ قبضة من أثر فرسه الذي كان راكباً عليه، ثم جمع الزينة والحلي التي حملها بنو إسرائيل مما تركه آل فرعون وألقى عليه ذلك التراب فتحولت عجلاً له خوار، وقد يكون له كلام، فما هو الذي حدث في ذلك التراب حتى صار يبدل الحلي عجلاً له خوار؟

تحديد موضع تربة الشفاء:

وقد اختلفت ألسنة النصوص الشريفة في تحديد موضع التربة التي يستشفى بها من طين قبر المولى أبي عبد الله الحسين(ع)، فيجد المراجع إليها أنها على طوائف، نشير لبعضها:

الأولى: النصوص التي حددتها بالتربة الحمراء الواقعة فوق الرأس الشريفة، والتي يكون الوصول إليها بعد حفر مقدار من سطح الأرض. وقد وصفتها النصوص بأنها سهَلَة حمراء. فقد ورد عن أبي عبد الله(ع) قال: إن عند رأس الحسين(ع) لتربة حمراء فيها شفاء من كل داء الا السام. يقول الراوي فأتينا القبر بعدما سمعنا هذا الحديث فاحتفرنا عند رأس القبر، فلما حفرنا قدر ذراع ابتدرت من رأس القبر مثل السَهَلَة حمراء قدر الدرهم فحملناها إلى الكوفة فمزجناها وأقبلنا نعطي الناس يتداوون بها[21].

الثانية: النصوص التي تضمنت أنها التراب الواقع في مسافة خمسة وعشرين ذراعاً من القبر، فعن إسحاق بن عمار، قال: سمعته يقول: لموضع قبر الحسين(ع) حرمة معلومة من عرفها واستجار بها أجيره. قلت: صف لي موضعها؟ قال: امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعاً من قدامه، وخمسة وعشرين ذراعاً من ناحية رجليه، وخمسة وعشرين ذراعاً من خلفه، وموضع قبره من يوم دفن روضة من رياض الجنة ومنه معراج يعرج منه بأعمال زواره إلى السماء، وليس من ملك ولا نبي في السماوات إلا وهم يسألون الله أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين(ع)، ففوج ينـزل وفوج يعرج[22].

الثالثة: النصوص التي حددت ذلك بسبعين ذراعاً، فقد روى في الكافي عن بعض أصحابنا قال: يؤخذ طين قبر الحسين(ع) من عند القبر على سبعين ذراعاً[23].

وجاء في كامل الزيارات عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله(ع) قال: يؤخذ طين قبر الحسين(ع) من عند القبر على سبعين باعاً في سبعين باعاً[24].

الرابعة: ما تضمنت تحديد ذلك بميل، فعن أبي عبد الله(ع) قال: طين قبر الحسين(ع)فيه شفاء وإن أخذ على رأس ميل[25].

الخامسة: ما حددت ذلك بأربعة أميال، فعن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله(ع)، قال: كنت بمكة-وذكر في حديثه-قلت: جعلت فداك إني رأيت أصحابنا يأخذون من طين الحائر ليستشفون به، هل في ذلك شيء مما يقولون من الشفاء، قال: قال: يستشفى بما بينه وبين القبر على رأس أربعة اميال[26].

ومما يثير الاستغراب عدم تعرض شيخنا المجلسي غواص بحار الأنوار(ره) للتعقيب على النصوص المذكورة، فإنه قد ذكرها في موسوعته الحديثية البحار، ولا إشكال في حصول التنافي بين مضامينها، إلا أنه لم يعمد إلى التعقيب عليها بشيء من قريب أو بعيد.[27]

وكيف كان، فبعيداً عن الملاحظة السندية في نصوص الطوائف السابقة، ورفع اليد عن ذلك إما لأنها لا تفيد حكماً إلزامياً، أو لأن مضامينها عالية توجب الوثوق بصدورها، فلا ريب أنه لا مجال للعمد بالتوفيق بينها من خلال حمل المطلق على المقيد، كما يصنع ذلك في النصوص المتعارضة التي يكون بعضها مطلقاً والآخر مقيداً، أو يكون بعضها عاماً والآخر خاصاً، وذلك لما قرر في الأصول، من أن التوفيق بالجمع العرفي بما ذكر من المختصات بالأحكام الإلزامية، ولا مجرى له في الأحكام الترخيصية.

نعم في الأحكام الترخيصية، إذا تنافت النصوص، وكان بعضها مطلقاً والآخر مقيداً، كان العلاج المتصور عندها بالحمل على اختلاف مراتب الفضل وتفاوتها. ويقصد من تفاوت الفضل في المقام، تفاوت التأثير والفاعلية في المستشفي.

وعليه، سوف يلتـزم بثبوت فائدة الاستشفاء لكل ما صدق عليه أنه تراب أرض كربلاء، لكن كلما كان التراب أقرب إلى القبر الشريف، كان أفضل وذا تأثير وخصوصية وفاعلية في الشفاء أكبر حتى يصل إلى الطينة الحمراء التي تكون فوق الرأس.

وقد يبرر وجود التفاوت في النصوص بحمل ذلك على ملاحظة الإمام(ع) لنوعية المرض من حيث الشدة والضعف، والصعوبة في العلاج وعدمه، والخطورة في تهديد الحياة وعدمها، بحيث يقرر أن النصوص التي تضمنت تحديد ما يستشفى به في خصوص التربة الحمراء مثلاً، نظرها إلى ما إذا كان المرض خطيراً، أو كان شديداً، أو كان صعبا لعلاج مثلاً. أما لو كان المرض المراد الاستشفاء له بها دون ذلك في الخطورة والصعوبة في العلاج، فإنه لا يعتبر أن يكون منها، وإنما يكتفى فيه أن يكون ولو من خارج الحائر، بأن يكون من تراب أرض كربلاء المقدسة، وهكذا.

وهذا التوجيه، يحتاج قبل كل شيء إلى وجود قرينة في النصوص تبرر ما ذكر، فإن لم تكن، فلن يكون هناك ما يوجب القبول به، والاعتماد عليه.

على أنه يستلزم ألا يستفاد من نصوص التحديد لموضع التربة التي يستشفى بها، ذلك أنها سوف تكون بمثابة القضايا الخارجية الخاصة التي عرضت بما يشبه الفتوى لسائلها الخاص، ولا تجري في شأن غيره، وهو خلاف ما هو الظاهر منها، فلاحظ.

أكلها بقصد دفع المرض:

ينحصر جواز تناول تراب قبر المولى(ع) في خصوص ما إذا كانت غاية الآكل هي تحصيل الاستشفاء به، فلا يجوز لغير ذلك، وعندها يسأل بأنه هل يجوز للإنسان تناول شيء منه لغاية دفع حصول المرض وتحققه، قبل أن يصاب الإنسان به، كما لو علم أنه سوف يصاب بمرض من الأمراض نتيجة حصول مقدماته، وبدء ظهور أعراضه، فهل يجوز له تناولها قبل حصوله، وكذا لو ظن إصابته بمرض من الأمراض، فهل يجوز له أن يتناولها دفعاً لذلك المرض المظنون الإصابة به، أم لا يجوز ذلك كله، وهذا يعني حصر جواز أكلها بما إذا كان مصاباً بالمرض فعلاً؟

لا ريب في أن مقتضى الاحتياط يستوجب الاقتصار على حصر جواز أكلها في خصوص ما إذا كان الإنسان مصاباً بالمرض ومتلبساً به فعلاً، فلا يجوز له أن يتناولها قبل تحقق ذلك عنده.

وإن شئت فقل، إن النصوص التي تضمنت الحديث عن جواز تناولها، قد علقت ذلك على تحقق شرط وهو التلبس بالمرض فعلاً، وهو القدر المتيقن من الجواز، فلا يمكن اسراء الحكم إلى غير ذلك، ولا أقل لكونه من موارد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلاحظ.

مقدار ما يؤكل منها:

ثم إنه بعد الفراغ عن جواز أكل التراب الشريف للقبر المبارك، وأنه يعتبر أن يكون الداعي إلى التناول هو تحصيل الاستشفاء، فهل هناك مقدار محدد في الأكل، بحيث لا يجوز تعديه، أم أنه لا يجوز ما يوجب التحديد بذلك، فيجوز للمكلف أن يتناول منه ما شاء وإن كان ما سيأكله كثيراً؟

لا ريب أن مقتضى الأصل القاضي بجواز التناول هو البناء على عدم التحديد بمقدار معين، فيجوز لمن يود تناول طين القبر الشريف لغرض الاستشفاء عدم الالتزام بمقدار محدد. إلا أن في البين نصاً يوجب رفع اليد عنه، ويقيد جواز التناول بمقدار محدد، فقد ورد عن الإمام أبي عبد الله الصادق(ع) تحديد ما يتناول منها بمقدار الحمصة، وأن تناول أكثر من ذلك كتناول لحومهم ودمائهم(ع)[28]. وكذا ورد عن أحدهما(ع) أنه قال: ولكن اليسير من مثل الحمصة[29].

ومن المعلوم أن الحمصة من الأمور المشككة، فقد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، وقد حدد المقدار المعتبر فيها بخصوص الحمصة المتوسطة[30].

ومنها: أنه من مواضع استجابة الدعاء:

ويشير إلى هذا المعنى، ما رواه أبو هاشم الجعفري، قال: بعث إليّ أبو الحسن(ع) في مرضه وإلى محمد بن حمزة، فسبقني إليه محمد بن حمزة، فأخبرني محمد ما زال يقول: ابعثوا إلى الحير(الحائر)، ابعثوا إلى الحير(الحائر)، فقلت لمحمد: ألا قلت له: أنا أذهب إلى الحير(الحائر)؟ ثم دخلت عليه وقلت له: جعلت فداك أنا أذهب إلى الحير، فقال: انظروا في ذلك-إلى أن قال-فذكرت ذلك لعلي بن بلال، فقال: ما كان يصنع الحير؟ هو الحير، فقدمت العسكر فدخلت عليه، فقال لي: اجلس، حين أردت القيام، فلما رأيته أنس بي ذكرت له قول علي بن بلال، فقال لي: ألا قلت له: إن رسول الله(ص) كان يطوف بالبيت، ويقبل الحجر، وحرمة النبي والمؤمن أعظم من حرمة البيت، وأمره الله عز وجل أن يقف بعرفة، وإنما هي مواطن يحب الله أن يذكر فيها، فأنا أحب أن يدعى فيها[31]. فإنه واضح في أن الحائر الحسيني موضع تستجاب فيه الدعوات[32].

[1] وسائل الشيعة ج 14 ب 41 من أبواب المزار وما يناسبه ح 1 ص 439.

[2] وسائل الشيعة ج 14 ب 41 من أبواب المزار وما يناسبه ح 3 ص 440.

[3] وسائل الشيعة ج 14 ب 67 من أبواب المزار وما يناسبه ح 1 ص 510.

[4] مجمع الفائدة والبرهان ج 3 ص 426.

[5] المصدر السابق ح 2 ص 510.

[6] المصدر السابق ح 4 ص 511.

[7] مجلة الإصلاح العدد الأول ص 122.

[8] المصدر السابق ح 6 ص 512.

[9] الإصلاح الحسيني العدد الأول ص 123.

[10] الإصلاح الحسيني العدد الأول ص 130.

[11] موسوعة الإمام الخوئي(ره) ج 20 ص 414-415.

[12] وسائل الشيعة ب 67 من أبواب المزار ح 5 ص 512.

[13] وسائل الشيعة ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 1.

[14] المصدر السابق 12.

[15] المصدر السابق ب 26 من أبواب صلاة المسافر ح 5.

[16] ما يذكر هنا هو مختصر من بحث الاستشفاء بالتربة الحسينية.

[17] الكافي ج 6 ح 9 ص 266.

[18] مكارم الأخلاق ص 167.

[19] سورة طه الآيتان رقم 87-88.

[20] سورة طه الآيتان رقم 95-96.

[21] الكافي ج 4 ح 4 ص 588، كامل الزيارات ح 713 ص 468.

[22] الكافي ج 4 ح 6 ص 588.

[23] المصدر السابق ح 5 ص 588.

[24] كامل الزيارات ح 718 ص 471.

[25] كامل الزيارات ح 703 ص 462.

[26] كامل الزيارات ح 717 ص 470.

[27] بحار الأنوار ج 98 ص 118-140.

[28] وسائل الشيعة ب 59 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 7.

[29] المصدر السابق ب 72 من أبواب المزار ح 1.

[30] مستند الشيعة ج 15 ص 163، مهذب الأحكام ج 23 ص 160.

[31] وسائل الشيعة ب 76 من أبواب المزار وما يناسبه ح 3 ص 537.

[32] اعتمدنا كثيراً على مقال الباحث الشيخ إسكندر الجعفري في مجلة الإصلاح العدد الأول.