20 أبريل,2024

أجزاء الصلاة و الوقت

اطبع المقالة اطبع المقالة

أجزاء الصلاة:

من هنا يمكننا أن نقول بأن أجزاء الصلاة هي:

1-النية.

2-تكبيرة الإحرام.

3-القيام.

4-القراءة.

5-الذكر.

6-الركوع.

7-السجود.

8-التشهد.

9-التسليم.

10-الترتيب.

11-الموالاة.

وتنقسم هذه الأجزاء إلى قسمين، وهما: الأركان، والواجبات.

ونعني بالركن: هو الذي تبطل الصلاة بزيادته عمداً أو سهواً. نعم استـثنى من هذا التعريف بعض العلماء تكبيرة الإحرام، فحكم بأن زيادتها سهواً لا توجب بطلان الصلاة.

أما الواجب: فهو الذي تبطل الصلاة بزيادته أو نقصانه عمداً. أما لو زاده أو أنقصه سهواً، فإنه لا يوجب الحكم ببطلان الصلاة.

وبناءاً على التعريف السابق الذي ذكرناه للركن والواجب، يمكن القول بأن أركان الصلاة خمسة، وهي:

1-النية.

2-تكبيرة الإحرام.

3-القيام أثناء تكبيرة الإحرام، والقيام الذي يكون متصلاً بالركوع، وهو الذي يسبق الركوع مباشرة.

4-الركوع.

5-السجود.

وأما الباقي مما تـتركب الصلاة منه، فإنه من الواجبات وليس من الأركان.

الفرق بين الركعة والركوع:

هذا وهناك لفظان يتكرران في الحديث عن الصلاة ينبغي الالتفات إلى الفرق بينهما، وهذان اللفظان هما: الركعة والركوع، حيث يتصور في البداية أنهما بمعنى واحد، مع أن الصحيح أن كل واحد منهما يشير إلى معنى يغاير الآخر.

أما بالنسبة للركوع، فهو يعني تلك الهيئة التي يؤديها المصلي من خلال انحنائه ووضع يديه على ركبتيه، وأدائه للذكر الواجب عليه فيه.

أما الركعة، فهي أمر أوسع من ذلك، لأنها تشتمل على ثلاثة أمور:

1-القراءة، أو التسبيحات الأربع.

2-الركوع.

3-السجود.

والتشهد لو كان في الركعة الثانية، وكذا السلام لو كانت الركعة آخر ركعات الصلاة.

شرائط صحة الصلاة:

هناك مجموعة من الشروط لابد من توفرها لكي يحكم بصحة الصلاة، وهي غير الأجزاء التي سبق منا ذكرها، لأنها أمور خارجة عن هيئة الصلاة التركيـبية، بمعنى أنها لا تدخل في هيئة الصلاة وصورتها. وتلك الأمور هي:

الوقت:

وهو أول تلك الشرائط، فإن لكل فريضة من الفرائض وقتاً مختصاً بها، وكذا لجملة من النوافل أوقاتاً خاصة، لا يصح الإتيان بها إلا في ذلك الوقت المخصص لها، فلو أتى بشيء منها كالفرائض مثلاً قبل دخول وقتها، حُكم ببطلان الصلاة حينئذٍ لانتفاء شرط من شروط صحتها على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.

أوقات الصلوات اليومية:

فكل صلاة من الصلوات اليومية، لها وقتها الخاص بها، حيث يجب إتيانها فيه.

فصلاة الصبح، وقتها: يـبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى حين شروق الشمس، ويراد من الفجر ضوء الصباح الذي يسبق طلوع الشمس، ويقسمه الفقهاء إلى قسمين:

1-الفجر الصادق: وهو الضوء الذي يـبدأ بالانتشار أفقياً، ويشكل ما يشبه الخيط الأبيض الذي يمتد مع الأفق، ويستمر في الانتشار طولاً وعرضاً.

2-الفجر الكاذب: وهو الضوء الذي يتخذ شكلاً مستطيلاً ممتداً إلى أعلى، كعمود أبيض يحوطه الظلام من الجانبين. وقد شبه في الروايات الواردة عن المعصومين(ع) بذنب السرحان، لأن خطوط البياض فيه منتشرة لا يتصل بعضها ببعض، فتبدو مع خطوط السواد ما بينها كأنها شعر ذنب الذئب، وهو المراد بالسرحان.

وأفضل وقت لأداء صلاة الفجر، هو وقت العتمة من الفجر، ويستمر وقت الفضيلة إلى حين استنارة الفضاء وتجلله بضوء الصباح.

وأما صلاة الظهر: يـبدأ وقتها من زوال الشمس إلى ما قبل غروبها بمقدار أداء أربع ركعات، فلو لم يؤدها لحين حصول ذلك الوقت، فإنه يحكم بفوات وقتها، مما يوجب عليه حينئذٍ الإتيان بها قضاءاً.

ويراد بالزوال، بداية ميل الشمس نحو الغرب عن الوقت المنـتصف نهاراً ما بين طلوع الشمس وغروبها.

ويعرف تحقق الزوال وحصوله من خلال زيادة ظل كل شيء معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظل له بعدما كان ظله منعدماً.

فائدة في معرفة الزوال:

هذا وقد ذكر بعض الأعلام(رض) طريقة يمكن من خلالها معرفة وقت الزوال، وهي طريقة تعتمد على استخدام الساعة الغروبية، لا على الساعة المتعارفة اليوم، وتلك الطريقة هي:

أن يقوم الشخص بضبط ساعته جيداً عند الغروب، ثم ينظر إليها عند طلوع الشمس صباحاً كم أخذت من الساعات منذ غروب الشمس إلى حين طلوعها، فيقسم المقدار المنقضي من عدد الساعات إلى نصفين، فيكون المقدار هو الوقت الذي تزول الشمس فيه في ذلك اليوم، ويمكننا توضيح ذلك بذكر مثال:

إذا كان الوقت الذي قطعته الساعة من حين غروب الشمس إلى حين طلوعها قد بلغ اثنتي عشر ساعة، كما يكون هذا المقدار عادة في أول أيام الربيع، والخريف، فإن زوال الشمس يتحقق في ذلك اليوم في الساعة السادسة الغروبية، لأنها نصف الإثنتي عشر ساعة التي قطعتها الساعة من غروب الشمس إلى حين طلوعها.

أما لو كانت الساعة قد قطعت أربع عشرة ساعة كما في أول أيام الشتاء، فإن الزوال يكون في ذلك اليوم عند الساعة السابعة، لأنها نصف الوقت الذي قطعته الساعة من الغروب إلى الطلوع.

أما لو كانت المدة المقطوعة بمقدار عشر ساعات، كما في أول أيام الصيف، فإن الزوال يحصل عند الساعة الخامسة، لنفس السبب السابق.

ولا يتوقف التقسيم على خصوص الساعات فقط، بل تقسم حتى الدقائق لو كان الوقت المقطوع قد أشتمل مضافاً للساعات على بعض الدقائق.

س: كيف تحدد الساعة الغروبية؟…

ج: تحدد الساعة الغروبية من حين غروب الشمس.

وصلاة العصر، وقتها يتحقق بعد أداء المصلي لصلاة الظهر من بعد حصول زوال الشمس، ويستمر وقتها إلى غروب الشمس.

ولو لم يؤدها المكلف حتى غابت الشمس، وجب عليه قضائها، وتكون حينئذٍ قضاءاً لا أداءاً، بسبب انتهاء وقتها.

وصلاة المغرب، يـبدأ وقتها من غروب الشمس، إلى ما قبل منـتصف الليل بمقدارٍ يسع لأداء صلاة العشاء.

س: كيف يتحقق الغروب، الذي تجب بحصوله صلاة المغرب؟…

ج:يتحقق الغروب الموجب لدخول وقت صلاة المغرب، بذهاب الحمرة المشرقية على الأحوط، نعم بعض العلماء، يمضي إلى تحقق الغروب بمجرد سقوط قرص الشمس.

س: ما هي الحمرة المشرقية التي يتحقق بذهابها دخول وقت المغرب؟…

ج: الحمرة المشرقية هي الحمرة التي تحدث في المشرق بعد غروب الشمس، وتأخذ هذه الحمرة بالارتفاع قليلاً قليلاً عن الأفق الشرقي كلما ازدادت الشمس اختفاءاً وراء الأفق الغربي، فإذا زالت هذه الحمرة من تمام ربع الفلك من طرف المشرق كان هذا أول وقت المغرب.

ويمكن للإنسان أن يعرف ذلك من خلال قيامه بإيقاف شخص مقابلاً للجنوب، ثم ينظر جهة المشرق إلى قمة الرأس، فإذا وجد الظلام قد عمّ الجهة ولم يـبق من الحمرة شيء فهو أول المغرب.

س: كم هي الفترة الزمنية، الفاصلة ما بين سقوط قرص الشمس، وغيابه، وبين ذهاب الحمرة المشرقية؟…

ج: يمكن تحديد ذلك تقريـباً ما بين اثني عشرة دقيقة، إلى خمسة عشرة دقيقة.

س: إلى متى يستمر وقت الفضيلة بالنسبة لأداء صلاة المغرب؟…

ج: يستمر وقت أداء الفضيلة بالنسبة إلى صلاة المغرب، من ذهاب الحمرة المشرقية إلى ذهاب الشفق، وهو الحمرة الموجودة لجهة الغرب إذا كان الإنسان مقيماً. أما لو كان الإنسان مسافراً فإن وقت الفضيلة بالنسبة إليه يمتد إلى ربع الليل.

س: كيف يمكننا أن نحدد منـتصف الليل؟…

ج: هناك تحديدان بين العلماء في تشخيص منتصف الليل، ويـبتني كلاهما على أساس وقت بداية النهار، لأن بعض العلماء يجعل وقت بداية النهار هو طلوع الفجر، بينما يجعله علماء آخرون طلوع الشمس، من هنا وجد هذان التحديدان:

الأول: أن يحسب منـتصف الليل من حين غروب الشمس إلى حين طلوعها.

الثاني: أن يحسب منـتصف الليل من حين غروب الشمس إلى حين طلوع الفجر.

ولنوضح ذلك أكثر من خلال أحد التحديدين، ويتضح عندها الآخر بهذا المثال:

فإذا كان المقدار الذي قطعته الساعة ما بين غروب الشمس وطلوعها مثلاً يساوي تسع ساعات وثمانية وثلاثين دقيقة، لأن الشمس تغيب في الساعة السابعة إلا تسع دقائق، وتطلع الشمس في الساعة الخامسة إلا ثلاثة عشر دقيقة، فيكون نصف هذا المقدار بإضافته إلى وقت غروب الشمس، يعطي وقت منتصف الليل، وهو بالتقريب بناءاً على هذا الحساب يساوي الساعة الحادية عشرة.

ووقت صلاة العشاء، يقع بعد غروب الشمس بالمعنى المتقدم، بمقدار ما يخول الإنسان لأداء صلاة المغرب، ويمتد إلى منـتصف الليل.

وأفضل وقت للإتيان بها يـبدأ من حين ذهاب الشفق إلى مضي ثلث الليل.

س: لو تعمد شخص تأخير صلاة العشاء حتى تحقق منـتصف الليل، فهل يؤديها بنية القضاء؟…

ج: إذا تعمد تأخير الصلاة حتى حلّ منـتصف الليل، فيجب عليه المبادرة إلى أدائها بدون نية الأداء ولا نية القضاء، بل بنية ما اشتغلت الذمة به.

س: لو اضطر الإنسان لتأخير صلاة المغرب والعشاء إلى منتصف الليل مثلاً، بسبب نوم، أو بسبب نسيان، أو لانتهاء الحيض عن المرأة، فهل يؤديها بنية ما اشتغلت الذمة به أيضاً؟…

ج: يخـتلف حال المضطر والناسي في تأخير صلاتي المغرب والعشاء، فإنه لو كان كذلك-مضطراً أو ناسياً-فإن وقت هاتين الصلاتين يمتد إلى حين طلوع الفجر، وتكون النية بالنسبة إليهما هي أداءاً، ويكون لصلاة العشاء وقتاً تختص به وهو مقدار أربع ركعات في آخر الوقت.

س: لو ضاق الوقت إلا عن أداء صلاة العشاء أو صلاة المغرب، بحيث لا يتسع الوقت الموجود إلا لاحدهما، فماذا يفعل المكلف؟…

ج: في مثل هذه الحالة، يجب على المكلف أداء صلاة العشاء، ثم يجب عليه القيام بالإتيان بصلاة المغرب قضاءاً، بعد الفراغ من أداء صلاة العشاء.

ملاحظة:

من خلال ما قدمناه في عرض أوقات كل صلاة من الصلوات، تبين لنا أن هناك وقتاً مختصاً بكل واحدة من الفرائض الخمس.

ولا يخفى أن صلاة الصبح لا يزاحمها شيء في وقتها لأنها منفردة ليست بعدها صلاة أخرى. لكن بقية الصلوات كصلاتي الظهرين، وصلاتي العشائين لما كانت كل واحدة منهما مترتبة على الأخرى، صار لزاماً أن يتضح أن لكل واحدة منهما وقتها المختص بها، ولهذا فلصلاة الظهر وقتها الخاص بها وهو الجزء الأول من زوال الشمس بمقدار أدائها، ثم يأتي بعد ذلك وقت صلاة العصر، وتخـتص صلاة العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها.

وكذا تخـتص صلاة المغرب من غروب الشمس بمقدار أدائها، ثم يأتي بعد ذلك وقت صلاة العشاء، وتخـتص صلاة العشاء من آخر الوقت بمقدار أدائها.

أما ما يكون بين الوقتين المختص بكل صلاة من الصلاتين، فهو من الوقت المشترك بينهما.

س: ما هي الثمرة التي تـترتب على وجود وقت مخـتص لكل واحدة من الفرائض؟…

ج: تظهر الثمرة المترتبة على القول بوجود وقت مخـتص لكل واحدة من الفرائض من خلال المثال التالي:

لو دخل وقت صلاة الظهر ومضى وقتها المختص بها وهو مقدار أدائها، تقريـباً خمس دقائق للمعتاد المتعارف في الصلاة، فطرق المرأة بعد مضي هذا المقدار الحيض، أو أصابها النفاس، أو ماتت، فإنه يجب عليها قضاء هذه الصلاة، وذلك لأنه قد اشتغلت ذمتها بالتكليف وكان بإمكانها أدائها.

وكذا لو طهرت المرأة من الحيض مثلاً أو من النفاس في آخر الوقت بمقدار أداء صلاة العصر، أو أداء صلاة العشاء، ولم تقم بأداء الصلاة، فإنه يجب عليها بعد ذلك قضائها، لأنها متمكنة من أدائها من دون وجود ما يمنعها عن ذلك، فلا تكون معذورة في الترك.

عدم صحة صلاة في وقت صلاة أخرى:

كما أن هناك ثمرة أخرى تظهر بناءاً على وجود وقت مختص لكل فريضة من الفرائض، وهو عدم جواز تقديم إحداهما على الأخرى في الوقت الذي يكون مختصاً بصاحبة الوقت المختص، فلا يصح للمصلي أن يأتي بصلاة العصر في الوقت الذي يكون مخـتصاً بصلاة الظهر، لأنه بعدُ لم يحن وقت صلاة العصر، لأن صلاة العصر تقع بعد صلاة الظهر فلا يحلُّ وقتها إلا بعد الفراغ من أداء صلاة الظهر.

س: هل يصح تقديم صلاة العصر مثلاً على صلاة الظهر في الوقت المشترك بينهما، وبعبارة أخرى: إذا كان السبب في عدم جواز تقديم صلاة العصر على صلاة الظهر هو اختصاص الوقت بصلاة الظهر، بحيث لم يحن بعدُ وقت صلاة العصر، فلو كان الوقت مشتركاً لكليهما، فهذا يعني وجود الوقت لهما معاً وأنه حان، فهل يجوز للمصلي أن يقدم صلاة العصر على صلاة الظهر؟…

ج: نحن لا ننكر أنه إذا كان الوقت مشتركاً بين الصلاتين، فهذا يعني دخول وقت كل واحدة منهما، إلا أننا مع ذلك نقول بعدم صحة تقديم صلاة العصر في الوقت المشترك على صلاة الظهر، والسبب في ذلك أنه يشترط مراعاة الترتيب بين الصلاتين، فيأتي بصلاة العصر بعد صلاة الظهر، ولو قدم صلاة العصر على صلاة الظهر عامداً بطلت صلاته.

س: هل أن الحكم ببطلان صلاة العصر إذا قدمت على صلاة الظهر مطلقاً بمعنى أنه لا يفرق فيه بين أن يكون الإنسان عامداً عالماً بالحكم، وبين كونه جاهلاً به أو ناسياً؟…

ج: هناك فرق بين تقديم الصلاة عمداً وغير ذلك، فيحكم بالبطلان بالبيان السابق إذا قدمها عمداً. أما لو قدمها سهواً كما لو تخيل أنه قد أدى صلاة الظهر فعمد إلى الإتيان بصلاة العصر، فهنا صورتان:

الأولى: أن يلتفت إلى عدم إتيانه بصلاة الظهر وهو في صلاة العصر أثناء أدائه لها، فهنا عليه أن يعتبر أن ما بيده هي صلاة الظهر، ويتمها، ثم يأتي بعد الفراغ منها بصلاة العصر,

الثانية: أن يلتفت إلى ذلك بعد فراغه من أداء صلاة العصر، فعليه في هذه الحالة أن يأتي بصلاة ذات أربع ركعات من دون أن يحددها بكونها صلاة الظهر أو العصر، بل بنية ما اشتغلت ذمته به.

س: هل هناك فرق في مسألة التقديم بين صلاتي الظهرين وصلاتي العشائين، بمعنى أن الأحكام السابقة بالنسبة لصلاتي الظهرين، هل تجري أيضاً بالنسبة لصلاتي العشائين، فلو قدم المصلي صلاة العشاء على صلاة المغرب، جرى عليه نفس الأحكام السابقة فيما لو قدم المصلي صلاة العصر على صلاة الظهر؟…

ج: نعم جميع الأحكام السابقة التي ذكرناها تجري فيما لو قدم المصلي صلاة العشاء على صلاة المغرب، إلا حالة واحدة يخـتلف الحكم بالنسبة لصلاتي المغرب والعشاء عن صلاتي الظهرين، وهي ما لو قدم المصلي صلاة العشاء على صلاة المغرب ساهياً، فإن التفت إلى ذلك أثناء الصلاة وقبل تجاوزه لمحل العدول بمعنى لم يتعدَ الركوع في الركعة الثالثة، ففي هذه الحالة يجوز له العدول، لكن لو تعدى ذلك بأن دخل في ركوع الركعة الرابعة، لم يصح منه العدول وحكم ببطلان الصلاة، ولزمه حينئذٍ الإتيان بصلاة المغرب، ثم الإتيان بصلاة العشاء بعدها.